أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 1961 برفع باخرة من القائمة السوداء

24 أكتوبر 1961

قرار رقم 55 لسنة 1961 برفع باخرة من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 28 لسنة 62 الصادر في 30 مايو سنة 1961.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة (فوشيه) Phocce ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء 24 أكتوبر 1961 م
  • الموافق 14 جماد الأولى 1381 هـ.
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية