أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج

نشر في

قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج

 مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2022 م، بتقرير حكم في لائحة الايفاد للدراسة بالخارج. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17280 المؤرخ 2023/8/31 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يوفد الطلبة الأوائل من خريجي التعليم الثانوي والتعليم الثانوي الديني للعام الدراسي 2022 م – 2023 م لاستكمال دراستهم بالخارج وعددهم 85 طالبا وفق الكشوفات المرفقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ:2023/9/6