أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 544 لسنة 2021 م بتخصيص عقار 

نشر في

قرار رقم 544 لسنة 2021 م بتخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب عميد بلدية مصراتة رقم م.ب.م 021-645 المؤرخ في 2021/6/16 م 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
  •  وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/10/9 المؤرخ في 2021/09 م.  

مادة 1

يخصص العقار بكامل مرفقاته الكائن وسط مدينة مصراتة مقر دائرة الاستخبارات العسكرية سابقا مساحته 9895 متر مربع خريطة 311203 تخطيط رقم 1613 موضوع كراسة تصديق رقم 7696 لصالح نادي السويحلي الرياضي مصراته”، وحدوده وفقا للآتي: –   

  • شمالا: شارع رمضان السويحلي والدولة الليبية.
  • شرقا: الدولة الليبية.
  • غربا: الدولة الليبية. 
  • جنوبا: طريق معبد.

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء