قرار رقم 544 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يخصص العقار بكامل مرفقاته الكائن وسط مدينة مصراتة مقر دائرة الاستخبارات العسكرية سابقا مساحته 9895 متر مربع خريطة 311203 تخطيط رقم 1613 موضوع كراسة تصديق رقم 7696 لصالح نادي السويحلي الرياضي مصراته”، وحدوده وفقا للآتي: –
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء