أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له 

نشر في

قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 314 لسنة  2008 م بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2380 المؤرخ في 2021/10/26 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يسمى عميد، يوسف عبد الله سالم مراد، رئيسا لمصلحة الجوازات، والجنسية وشؤون الأجانب.

مادة 2 

يسمى عميد، الزروق مصطفي الزروق الصغير نائبا لرئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.    

مجلس الوزراء