أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 540  لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج 

نشر في

قرار رقم 540  لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء 119 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج.
  • وعلى كتاب وزير الشباب رقم 111 المؤرخ في 2021/10/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م 

مادة 1 

يعاد تنظیم صندوق دعم الزواج وفقا لأحكام هذا القرار بحيث يسمي صندوق تيسير الزواج يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الشباب.

مادة 2 

يكون مقر صندوق تيسير الزواج بمدينة طرابلس ويجوز أن يكون له فروع بالمدن الأخرى بموجب قرار يصدر من وزير الشباب بناء على عرض من مدير عام الصندوق.

مادة 3 

يتولى الصندوق إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ السياسات العامة المقررة فيما يتعلق بتيسير الزواج وله على وجه الخصوص ما يلي:۔ 

  1. تشجيع الزواج بين الليبيين والليبيات للمحافظة على التماسك والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع والعمل على إزالة العقبات التي تعيق ذلك.
  2. تقديم الدعم المالي للمقبلين على الزواج بمراعاة الضوابط المحددة بموجب التشريعات النافذة.
  3. الحد من ظاهرة زواج الأجانب وتقديم التوعية بالآثار الاجتماعية المترتبة عليها.
  4.  مساعدة الراغبين في الزواج في توفير السكن المناسب وإجراء الصيانة اللازمة وشراء الأرض الصالحة للبناء بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
  5. الارتقاء بالوعي الأسري لدى أفراد المجتمع والسعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الأسرة.
  6. المساهمة في تنفيذ السياسات الاجتماعية والسكانية للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة عن طريق القيام بحملات التوعية والأنشطة والبرامج المتنوعة.
  7.  دعم برامج الأفراح الجماعية حسب الإمكانيات المتاحة للصندوق.

مادة 4 

يدار الصندوق بمديرعام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب يتولى المهام التالية:-

  1. متابعة سير العمل بجميع الإدارات والفروع والمكاتب التابعة للصندوق.
  2. وضع الاستراتيجيات العامة للصندوق ومتطلباتها وبرنامج تنفيذها.
  3. تشكيل اللجان الاستشارية والعلمية والفنية والإدارية التي من شأنها تحقيق أهداف الصندوق واعتماد محاضرها وتحديد مهامها ومكافأتها.
  4. تمثيل الصندوق في الاجتماعات والمؤتمرات ذات العلاقة.
  5. إصدار القرارات التنظيمية للصندوق وذلك بما لا يخالف ما تقتضي به التشريعات المنظمة له كومة.
  6. إبرام العقود وإصدار أوامر التكليف وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بمزاولة نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.
  7. إصدار القرارات والتعاقدات المتعلقة بالشؤون الوظيفية بالصندوق.
  8. إبرام عقود التعاون مع الخبراء والمستشارين وتحديد مهامهم ومكافاتهم.
  9. الإشراف على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق.
  10. اقتراح اللوائح الفنية والإدارية والمالية.
  11. متابعة القائمين على إعداد التقارير عن نشاط الصندوق والجهات التابعة له وتكليفات يلزم لمراجعتها.
  12. تكليف مدراء الإدارات وفروع الصندوق وإصدار القرارات بشأنهم.
  13. الإشراف العام على سير العمل بالصندوق واعتماد القرارات المنظمة لذلك ومتابعة تقارير الإنجاز.
  14. اقتراح المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات ومصادر تمويلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  15. تحديد الخطط والأولويات الاستثمارية بما يحقق أقصى عوائد ممكنه للودائع بما يحقق التنمية وتكامل الموارد المستدامة للصندوق.
  16. أي اختصاصات اخرى يكلف بها من وزير الشباب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5 

تتكون موارد الصندوق من:۔ 

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة.
  2. الهبات والتبرعات الغير مشروطة.
  3. عوائد استثمار أمواله طبقا للتشريعات النافذ.
  4. أي إيرادات أخري تقرر لدعم الصندوق. 

مادة 6 

يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء