قرار رقم 540 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 14, 2021
-
رقم الإصدار:540
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 540 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق دعم الزواج
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء 119 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج.
- وعلى كتاب وزير الشباب رقم 111 المؤرخ في 2021/10/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م
مادة 1
يعاد تنظیم صندوق دعم الزواج وفقا لأحكام هذا القرار بحيث يسمي صندوق تيسير الزواج يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الشباب.
مادة 2
يكون مقر صندوق تيسير الزواج بمدينة طرابلس ويجوز أن يكون له فروع بالمدن الأخرى بموجب قرار يصدر من وزير الشباب بناء على عرض من مدير عام الصندوق.
مادة 3
يتولى الصندوق إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ السياسات العامة المقررة فيما يتعلق بتيسير الزواج وله على وجه الخصوص ما يلي:۔
- تشجيع الزواج بين الليبيين والليبيات للمحافظة على التماسك والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع والعمل على إزالة العقبات التي تعيق ذلك.
- تقديم الدعم المالي للمقبلين على الزواج بمراعاة الضوابط المحددة بموجب التشريعات النافذة.
- الحد من ظاهرة زواج الأجانب وتقديم التوعية بالآثار الاجتماعية المترتبة عليها.
- مساعدة الراغبين في الزواج في توفير السكن المناسب وإجراء الصيانة اللازمة وشراء الأرض الصالحة للبناء بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
- الارتقاء بالوعي الأسري لدى أفراد المجتمع والسعي لمعالجة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بتكوين الأسرة.
- المساهمة في تنفيذ السياسات الاجتماعية والسكانية للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة عن طريق القيام بحملات التوعية والأنشطة والبرامج المتنوعة.
- دعم برامج الأفراح الجماعية حسب الإمكانيات المتاحة للصندوق.
مادة 4
يدار الصندوق بمديرعام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب يتولى المهام التالية:-
- متابعة سير العمل بجميع الإدارات والفروع والمكاتب التابعة للصندوق.
- وضع الاستراتيجيات العامة للصندوق ومتطلباتها وبرنامج تنفيذها.
- تشكيل اللجان الاستشارية والعلمية والفنية والإدارية التي من شأنها تحقيق أهداف الصندوق واعتماد محاضرها وتحديد مهامها ومكافأتها.
- تمثيل الصندوق في الاجتماعات والمؤتمرات ذات العلاقة.
- إصدار القرارات التنظيمية للصندوق وذلك بما لا يخالف ما تقتضي به التشريعات المنظمة له كومة.
- إبرام العقود وإصدار أوامر التكليف وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بمزاولة نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.
- إصدار القرارات والتعاقدات المتعلقة بالشؤون الوظيفية بالصندوق.
- إبرام عقود التعاون مع الخبراء والمستشارين وتحديد مهامهم ومكافاتهم.
- الإشراف على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق.
- اقتراح اللوائح الفنية والإدارية والمالية.
- متابعة القائمين على إعداد التقارير عن نشاط الصندوق والجهات التابعة له وتكليفات يلزم لمراجعتها.
- تكليف مدراء الإدارات وفروع الصندوق وإصدار القرارات بشأنهم.
- الإشراف العام على سير العمل بالصندوق واعتماد القرارات المنظمة لذلك ومتابعة تقارير الإنجاز.
- اقتراح المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات ومصادر تمويلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تحديد الخطط والأولويات الاستثمارية بما يحقق أقصى عوائد ممكنه للودائع بما يحقق التنمية وتكامل الموارد المستدامة للصندوق.
- أي اختصاصات اخرى يكلف بها من وزير الشباب وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
تتكون موارد الصندوق من:۔
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- الهبات والتبرعات الغير مشروطة.
- عوائد استثمار أمواله طبقا للتشريعات النافذ.
- أي إيرادات أخري تقرر لدعم الصندوق.
مادة 6
يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 24 لسنة 2023 م بالموافقة لوزارة الشباب لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 311 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 5 لسنة 2019 م بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 353 لسنة 2019 م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 377 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ مأذونين شرعيين في ﺷﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ الليبيين ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ والخارج
-
قانون رقم 14 لسنة 2015 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
-
قرار رقم 237 لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
-
قرار رقم 119 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق دعم الزواج
-
قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف
-
قانون رقم 9 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
-
قانون رقم 7 لسنة 1994 م بشأن أحكام الوصايا
-
قانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات
-
قانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم
-
قانون رقم 18 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 176 لسنة 72 م/ 92 هـ في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع
-
قانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات
-
قانون رقم 176 لسنة 1972 م في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فى الزواج والتطليق للاضرار والخلع
-
قانون رقم 43 لسنة 1970 م بشأن الزواج بغير الليبيين
اترك تعليقاً