قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية الآتي ذكرهم:-
مادة 2
تتولي اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار، دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي ولها على وجه الخصوص مايلي: –
مادة 3
تتولى اللجنة عقد لقاءات فنية وإعلامية مع المهتمين بهذا الملف، والعمل على توضيح الإجراءات المتخذة للمواطنین.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها.
مادة 5
على اللجنة تقديم تقرير مفصل يعرض على مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاریخ صدور هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً