قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
هيئة أمن المرافق والمنشآت هيئة مدنية نظامية تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين.
مادة 2
تختص هيئة أمن المرافق والمنشآت بالقيام بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومنع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأموال بالهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة القائمة بذاتها، كذلك الشركات والمنشآت والمباني وفقا لعقود تعدها الهيئة وتبرمها مع الجهات المشار إليها وبالشروط والقواعد الواردة بهذا القرار وتصنف عقود الحراسة حسب الآتي:
مادة 3
تقوم الهيئة بممارسة الاختصاصات الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت المعدل بالقرار رقم 448 لسنة 2022م وأحكام هذا القرار وذلك بمقابل مالي يراعى في تحديده القواعد والأسس التالية:-
مادة 4
يتم دفع المقابل المالي وفقا للأسس المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس سنوي وفقا لما يلى:
مادة 5
يلتزم أعضاء الهيئة ببذل عناية الرجل المتخصص في أعمال الحراسة وأمن المنشآت وتتحدد مسؤولياته بمسؤولية رجال الشرطة وفقا للقوانين ذات العلاقة.
مادة 6
يمارس أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم أعمال مأموري الضبط القضائي الواردة بقانون الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 7
تكون رتب أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت ذات الرتب المقررة لنظرائهم من رجال الشرطة.
مادة 8
يلتزم أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت بالواجبات التي يلتزم بها رجال الشرطة في حدود اختصاصات الهيئة كما تطبق عليهم المحظورات المقررة على نظرائهم من رجال الشرطة.
مادة 9
يلتزم أعضاء هيئة أمن المرافق والمنشآت بتنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليهم و في أي مكان تحدده الهيئة وتطبق في شأنهم كافة إجراءات المسائلة والتحقيق والعقوبات التأديبية المحاكمات الموجزة التي تطبق على رجال الشرطة، يكون لرئيس الهيئة اختصاصات، وصلاحيات الوزير المبينة في القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة، كما يكون لمديري فروع الهيئة صلاحيات المدير المختص المنصوص عليها في قانون الشرطة في دائرة الاختصاص المكاني للفرع.
مادة 10
تطبق في شأن التعيين وتحديد الرتب والترقيات وكذلك التقارير السنوية والعلاوات والمرتبات والمزايا المالية الأخرى والنقل والندب والإعارة والتدريب والإجازات و إنتهاء الخدمة الأحكام الواردة بقانون هيئة الشرطة والقوانين واللوائح الخاصة بمرتبات العاملين الوطنيين بالدولة.
مادة 11
يكون التعيين في الهيئة إبتداء برتبة فرد بقرار من رئيس الهيئة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار يصدر عن رئيس الهيئة.
مادة 12
تتولى الهيئة تغطية حاجتها من رجال حرس أمن المرافق والمنشآت وفقا للشروط الواجب توافرها في رجل الشرطة وبشرط اجتياز الدورة التدريبية التي تعد لذلك.
مادة 13
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من إدارات ومكاتب على النحو التالي:-
أولا: الإدارات:-
ثانيا:- المكاتب.
مادة 14
إدارة الشؤون الإدارية ولها على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 15
إدارة الشؤون المالية للعقود:
تتولى ممارسة كافة أعمال الشؤون المالية للهيئة بما فيها إعداد مشروع الميزانية ومسك السجلات اللازمة القانونية لذلك ومراقبة الصرف من بنود الميزانية وفقا للتشريعات والنظم المالية المعمول بها والإشراف على أعمال لجنة المشتريات ومتابعة أعمال المخازن وتسند إليها الاختصاصات التالية:-
ذات العلاقة.
مادة 16
إدارة التفتيش والمتابعة:
وتسند إليها الاختصاصات التالية:
مادة 17
إدارة الفروع
وتسند إليها الاختصاصات التالية:
مادة 18
إدارة التخطيط والتدريب وتختص بالمهام التالية:
مادة 19
إدارة شؤون الإمداد والمخازن وتختص بما يلي:
مادة 20
إدارة شؤون الآليات
وتسند إليها الإختصاصات التالية:-
مادة 21
إدارة الشؤون الفنية والاتصالات
و تسند إليها الاختصاصات التالية:-
مادة 22
إدارة الاستثمار
ويسند إليها اختصاص توظيف الإيرادات المالية و العقارية للهيئة وإقامة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتنوعة والمشاركة في المشروعات المختلفة مع الجهات الطبيعية والاعتبارية والمساهمة في الشركات بما يحقق عوائد وأرباح وفوائد للهيئة ولها على وجه الخصوص مايلي:
مادة 23
مكتب شؤون رئيس الهيئة
وتسند إليه الإختصاصات التالية:-
مادة 24
مكتب الشؤون السرية
وتسند إليه الإختصاصات التالية:
مادة 25
مكتب الشؤون القانونية:
مادة 26
مكتب المراجعة الداخلية:-
ويتولى الاختصاصات التالية:
مادة 27
مكتب المعلومات والتحري:
ويختص بما يلي:-
مادة 28
مكتب العلاقات العامة والإعلام الأمني:-
وتسند إليه الاختصاصات التالية:-
مادة 29
مكتب الخبراء:
مادة 30
مكتب الشركات الأمنية الخاصة:-
وتسند إليه الإختصاصات التالية:
مادة 31
يجوز ندب رجال الشرطة من وإلى هيئة أمن المرافق والمنشآت.
مادة 32
يصدر بالتنظيم الداخلي واختصاصات الهيئة قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 33
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ذلك، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً