أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 538 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

نشر في

قرار رقم 538 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013م، بتنظيم مصلحة أملاك الدولة.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/6 المؤرخ 2021/9/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.

مادة 1

 يعاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي:۔ 

  1. السيد، بشير أبوالعيد محمد قنيجوة < رئيساً. 
  2. السيد، محمد عبدالله الفقيه < عضواً.
  3. السيد، محمد الوالي عبد القادر الشريف < عضواً.
  4. السيد، جلال مصطفى محمد < عضواً.
  5. السيد، نور الدين مفتاح أحمد شنبي < عضواً.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدينية 
  • رئيس مجلس الوزراء