أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية 

نشر في

قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011  م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 881 لسنة 2019 م، بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  17851 المؤرخ في 10/ 11 /2021 م. 

قرر 

مادة 1 

تعفى جميع السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدينية 
  • رئيس مجلس الوزراء