Skip to main content

قرار رقم 534 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي

29 أغسطس 1992

قرار رقم 534 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

تشكل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي على النحو التالى:۔

  1. الأخ/ علي ونيس الدهماني. < أمينة للجنة الإدارة.
  2. الأخ/ د. عثمان الكادیکی.
  3. الأخ/ د. نورالدین عریبی. < أعضاء على غير سبيل
  4. الأخ/ الصغير مصباح الماجري. < التفرغ
  5. الأخ/ موسى الشيباني النعاس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 29/ صفر/ 1402 و.ر 
  • الموافق: 29/ هانیبال/ 1992م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.