قرار رقم 534 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي
29 أغسطس 1992
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أغسطس 1992
- رقم التشريع: 534
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 534 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 556 لسنة 1991م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه رقم 2/1/ 7916 المؤرخ في 1992/8/11م.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي على النحو التالى:۔
- الأخ/ علي ونيس الدهماني. < أمينة للجنة الإدارة.
- الأخ/ د. عثمان الكادیکی.
- الأخ/ د. نورالدین عریبی. < أعضاء على غير سبيل
- الأخ/ الصغير مصباح الماجري. < التفرغ
- الأخ/ موسى الشيباني النعاس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 29/ صفر/ 1402 و.ر
- الموافق: 29/ هانیبال/ 1992م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.