أدوات الوصول
قرار رقم 534 لسنة 1992 م بتشكيل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي على النحو التالى:۔
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.