قرار رقم 529 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية تنيناي وتحديد حدودها الإدارية وفقاً لوزارة الحكم المحلي، ويُعمل به من تاريخ صدوره
مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
تنشأ بلدية تسمى “بلدية تنيناي “، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.