أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 523 لسنة 2022 م بتسمية نائب الرئيس جهاز الهجرة غير الشرعية 

نشر في

قرار رقم 523 لسنة 2022 م بتسمية نائب الرئيس جهاز الهجرة غير الشرعية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1 

يسمى الضابط علي ضو علي ضو، نائبا لرئيس جهاز الهجرة غير الشرعية ، ويتولى بالإضافة للاختصاصات المناطة به بموجب التشريعات النافذة مهمة الإشراف على الدوريات الصحراوية التابعة للجهاز ومتابعتها. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء