أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

نشر في

قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3. أغسطس. 2011 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م. بتعديل بعض أحكام القوات المسلحة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم  11  لسنة 2012 م. بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • واستناداً إلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم 2-10-205 المؤرخ في 2012/02/1 م.
  • وبناءً على موافقة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة.

قرر

مادة 1

ينقل عقيد، محمد صلاح أبوصاع مصطفى إلى الخدمة المدنية – وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م. بشأن الخدمة وتعديلاته.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مصطفى محمد عبد الجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
  • بتاريخ 26-06-2012 م.