أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

نشر في

قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار السيد رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 160 لسنة 2013 م، بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة برعاية أسر الشهداء والمفقودين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 م، بشأن إنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 778 لسنة 2019 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
  • وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 2765 المؤرخ 2021/12/20 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12825 المؤرخ 2022/5/25 م.

مادة 1 

تدرج فئات أسرى حرب التحرير خلال ثورة 17 فبراير ضمن الفئات المنطوية تحت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.

مادة 2

تتولى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان تمتع الفئة المدرجة بموجب المادة السابقة من هذا القرار بكافة حقوقها ورعايتها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14/ذو القعدة /1443 هجري 
  • الموافق 2022/6/14 م