أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 518 لسنة 1986 م بشأن اعتماد اللائحة المالية للشركة العامة للكهرباء 

20 أغسطس 1986

قرار رقم 518 لسنة 1986 م بشأن اعتماد اللائحة المالية للشركة العامة للكهرباء 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تعتمد اللائحة المالية للشركة العامة للكهرباء المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدور هذا القرار، وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 أغسطس 1986 م.

اللائحة المالية للشركة العامة للكهرباء

الباب الأول الميزانية والحسابات 

الفصل الأول الميزانية

مادة 1 

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 2 

تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة.

مادة 3 

تتكون الموارد المالية للشركة من: 

  • أ. ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها. 
  • ب. حصيلة القروض التي تعقدها الشركة وغيرها من التسهيلات.

مادة 4

لا يجوز أن يزيد حجم الإنفاق في أي بند من البنود عن المبالغ المعتمدة له في الميزانية التقديرية، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للشركة في حالة الضرورة القصوى زيادة حجم الإنفاق فی ای بند مقابل وفر في بند آخر داخل نفس الباب.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تجاوز الاعتمادات الخاصة بأبواب الميزانية التقديرية إلا بقرار من لجنة الإدارة للمؤسسة العامة للكهرباء.

مادة 5 

إذا طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي إنفاق مصروف غير وارد بالميزانية جاز للجنة الشعبية للشركة أن تطلب من لجنة إدارة المؤسسة العامة للكهرباء فتح اعتماد إضافي لمواجهتها.

مادة 6

تعتمد الشركة أساسا في تمويل أنشطتها المختلفة على البيان والإيرادات الناتجة عن مباشرتها لأغراضها ولا يجوز لها أن تلجأ إلى التسهيلات الائتمانية إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة لجنة إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ويجب على الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء حقوقها لدى الغير وانتظام مواردها.

مادة 7

على مديري الفروع بالشركة أن يتقدموا كل ثلاثة أشهر إلى أمين اللجنة الشعبية للشركة بتقارير متابعة تفصيلية مبين بها مدى تنفيذ الميزانية التقديرية في ضوء المستهدف على أن يعرض الأمين هذه التقارير على اللجنة الشعبية للشركة لتقرر ما تراه في الخصوص.

مادة 8

لا يجوز إبرام عقد أو اتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط مالي الا بعد الحصول على قرار کتابی من الإدارة المالية ببيان الاعتماد الجائز الخصم منه وان الاعتماد يكفي لمواجهة الالتزام.

ويجب الامتناع عن تقديم الإقرار إذا كان الارتباط من شأنه الإخلال بميزانية الشركة على أى وجه.

مادة 9

للشركة أن ترتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات مقبلة، وذلك بالنسبة للأعمال والمشروعات الجديدة التي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة بشرط ألا تزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبط بها عن جملة التكاليف المقررة لها في البرنامج الذي أقره المؤتمر المهني للشركة.

مادة 10

إذا تأخر اعتماد مشروع الميزانية التقديرية حتى بداية السنة المالية الجديدة فيستمر العمل بنفس معدلات الإنفاق المعتمدة للسنة السابقة ولا يخل ذلك بأحكام المادة 4 من هذه اللائحة.

الفصل الثاني المصروفات

مادة 11 

تقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد في الميزانية المعتمدة للشركة.

مادة 12

تحدد اللجنة الشعبية للشركة الوظائف التي يكون لشاغليها حق الأمر واعتماد الصرف و كذلك تلك التي يكون لشاغليها حق توقيع الصكوك في الحدود المالية التي تقررها اللجنة الشعبية للشركة، ويراعى دائما أن يكون هناك توقیعان على كل صك.

مادة 13

يكون توقيع الصكوك وإلغاؤها واجراء التصرفات القانونية التي لها مساس بأموال الشركة من مسئولين اثنين او اكثر بالشركة لهما سلطة التوقيع، ويصدر هذا التخويل بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 14 

تضع اللجنة الشعبية للشركة بناء على اقتراح الادارة المختصة نظاما يكفل وفاء الشركة بالتزاماتها في المواعيد المحددة.

مادة 15 

تخضع المستندات قبل صرفها لمراجعة الادارة المالية وتحدد اللجنة الشعبية للشركة قيمة المدفوعات التي يتعين مراجعتها قبل الصرف من دائرة المراجعة والمراقبة الداخلية.

مادة 16 

يبلغ أمين اللجنة الشعبية للشركة مديري الفروع بالتفويضات المالية للصرف فور اعتماد الميزانية التقديرية ليتولى كل منهم تنفيذها واتخاذ الإجراءات وفقا للصلاحيات المالية المقررة.

مادة 17 

تحتفظ الشركة بأموالها في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويحدد ذلك بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 18

الأصل في الصرف أن يكون بصكوك ويجوز – تبعا لظروف العمل الصرف نقدا في الحدود والأحوال التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 19 

يجب الصرف من واقع المستندات الاصلية بعد استيفائها والتأكد من صحتها ومن عدم سبق الصرف.

ويجوز الصرف بموجب صور من المستندات الاصلية او بدل فاقد لها بشرط التحقق من فقد المستندات الأصلية والتحقيق في أسباب الفقد وترفق نتيجة التحقيق أو البحث مع مستندات الصرف، ويكون الصرف في هذه الحالة باعتماد مدير الادارة المالية او من جهة أعلى بالشرکة.

مادة 20 

لا يجوز صرف مستخلصات ومستحقات الجهات المتعاقد معها الا بعد مراجعة حسابية ومستندية واعتمادها من الادارة المختصة بما يفيد صحتها واستلام المواد أو الأعمال المسندة إليهم طبقا للمواصفات التي تم التعاقد عليها، وخصم ما يتعين خصمه وفقا للتعاقد والتعليمات.

ولا يجوز صرف التأمينات النهائية والاستقطاعات إلا بناء على شهادة تصدر من الادارة المختصة تفيد تنفيذ الالتزامات وفقا للتعاقد واستلام الاعمال والمواد على الوجه المطلوب.

مادة 21 

يتم الصرف من حساب الشركة بالمصرف المودع به أموالها بموجب صكوك بعد إعداد أذون الصرف الخاصة بذلك على أن تكون هذه الصكوك والأذون معتمدة من الموظفين المختصين.

مادة 22

في حالة فقدان أحد الصكوك الصادرة من الشركة يجب إخطار المصرف فورا لإيقاف صرف الصك إذا لم يكن قد صرف بعد، ويراعى عدم سحب صك بدلا من الصك المفقود إلا بموجب طلب يقدم من المستفيد وبعد وصول إخطار المصرف بما يفيد، عدم سبق الصرف وعدم صرف الصك المفقود مستقبلا.

وتسري نفس الاحکام السابقة في حالة فقد المستندات التي تستخدم لصرف مبالغ من المصرف كطلب العملة الاجنبية او طلب الصكوك السياحية او طلب تحويل العملة للخارج عن طريق الحوالات والصكوك المصرفية.

مادة 23

في حالة فقد صك أو دفتر صكوك غير مستعمل فعلى الموظف المختص بمجرد اكتشاف ذلك أن يخطر مدير الادارة المالية ورئيس القسم المالي بمكتب الشركة باعتباره ملغيا، هذا بجانب اتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة الفقد لتحديد المسئولية.

مادة 24 

في حالة الغاء احد الصكوك يجب إعلام رئيس القسم المالى ليتم شطب الصك وحفظه، مع الكعب الخاص به مع تسلسل مستندات الصرف.

مادة 25 

تصرف المهايا والمرتبات وما في حكمها للمنتجين بالشركة مرة واحدة في نهاية كل شهر ويتم اعدادها من واقع بطاقات العمل أو كشوف الحضور والانصراف، ولا يجوز أن تصرف قبل اليوم الخامس والعشرين من الشهر إلا في الأحوال طبقا للتعليمات التي تقررها اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 26

يجوز صرف المهايا والمرتبات مقدما إذا حل ميعاد استحقاقها أثناء اجازة مرخص بها للمنتج أو أثناء قيامه بمهمة يستحق عنها بدل سفر أو مبيت كما يجوز صرف دفعات مقدمة تحت حساب المرتب الى المنتجين المعينين لأول مرة لحين استكمال مسوغات تعيينهم.

مادة 27

يجوز لمدير الفرع أن يصرف ملابس عمل أو وجبات غذائية بالمجان للمنتجين الذين تستدعي طبيعة عملهم ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية، وعلى النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 28

يجوز صرف عهد نقدية وسلف مؤقتة لبعض المنتجين بالشركة للأغراض العاجلة ولمصلحة العمل، وذلك في الحدود والأغراض والقواعد التي تقررها اللجنة الشعبية للشركة، وعلى أن تسوى هذه العهد والسلف بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله.

كما يجوز صرف سلف على حساب علاوة الايفاد والمبيت لا تتجاوز قيمة العلاوة التي تستحق عن مدة المهمة المقترح بها، على أن تسوى هذه السلفة خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ العودة.

مادة 29

يجب أن تجرد جميع العهد والسلف الممنوحة عند نهاية السنة المالية من قبل لجان الجرد المشكلة، وذلك لأغراض إعداد الميزانية والحسابات الختامية.

ويجوز للجنة الشعبية للشركة الأمر بإجراء الجرد الدوري اوالمفاجئ خلال السنة المالية.

مادة 30 

يعتمد أمين اللجنة الشعبية للشركة إذن الصرف من البند المخصص في الميزانية لضيافة الخبراء الذين تتطلب حضورهم من الخارج حاجة العمل بالشركة.

مادة 31

تودع في حساب الأمانات جميع المبالغ المستحقة من مهایا ومرتبات او مشتريات او خدمات تمت قبل نهاية السنة المالية، ولم تصرف بسبب تاخر المطالبات عنها او لاسباب خارجة عن إرادة الشركة.

الفصل الثالث الايرادات

مادة 32 

يقصد بالإيرادات جميع الإيرادات الناتجة عن مزاولة الشركة لنشاطها، وتلك التي تنتج عن أية مصادر ايرادية أخرى مثل إيرادات تأخير الأصول الثابتة أو ناتج الاستثمارات خارج الشركة.

مادة 33

على الصرافين والجباة إيداع جميع المتحصلات بالمصرف أو بالخزينة الرئيسية يوميا مقابل ایصال استلام بذلك.

مادة 34 

يجب أن تورد جميع الإيرادات التي تتولى الفروع ومكاتب الشركة بالبلديات تحصيلها إلى فروع المصارف التجارية يوميا، وتحدد اللجنة الشعبية للشركة الحالات التي يجوز فيها الاستثناء من قاعدة التوريد اليومي.

مادة 35 

على الشركة الاحتفاظ بالنقدية ودفاتر الصكوك وإيصالات استلام النقدية وخطابات الضمان وغيرها من الأوراق ذات القيمة في الخزائن الحديدية المعدة لهذا الغرض وتكون في عهدة شخص أو أكثر وتستلم وتسلم بموجب محاضر تحريرية تعد في الحال.

مادة 36 

لا يجوز أن يحتفظ داخل خزائن الشركة ولو بصفة مؤقتة الا بالنقود والصكوك الخاصة بمعاملاتها والمستندات ذات القيمة التي تكون في عهدة الصراف.

37 

تعتمد اللجنة الشعبية للشركة نظام حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية بما يكفل صيانتها وسريتها. ويصدر مديرو الإدارات کل في حدود اختصاصه القرارات التنفيذية في الخصوص، بما في ذلك تحديد أماكن الحفظ والموظفين المسؤولين عنها.

مادة 38

تسلم خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الشركة للادارة المالية لقيدها وحفظها في الخزينة وعليها تجديدها او تحصيل قيمتها، وذلك قبل انتهاء مدتها بأسبوعين على الأقل، ويعد بيان في اليوم الأول من كل شهر بخطابات الضمان التي تنتهي مدتها خلال الشهر لمتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التجديد او التحصيل وعلى الإدارة المالية الحصول على صورة من خطابات الضمان الصادرة من الشركة لصالح الغير وتقوم بقيدها وتمديدها أو المطالبة بردها.

مادة 39 

تودع ضمانات المستهلكين في حسابات خاصة بالمصارف وفقا لقواعد تضعها اللجنة الشعبية للشركة بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 40 

يحدد أمين اللجنة الشعبية للشركة او المدير المالي – حسب الأحوال – الأشخاص المخولين باستلام وتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير، ولا يجوز لغيرهم ممارسة هذا العمل.

ويختار الصرافون والجباة من الموظفين الذين تتوفر فيهم الأمانة وحسن السمعة.

مادة 41 

يجب تنظيم الإجازات التي تمنح لأمناء الخزائن والجباة والصرافين بالشركة بما يكفل استمرار العمل والرقابة على الخزائن، كما يجب الا يسمح لاحد بالتغيب عن العمل إلا بعد تكليف من يقوم بعمله و تسلیم ما بعهدته بموجب محضر موقع من الصراف او الجابی ومن يستلم منه العمل ومندوب عن القسم المالي الذي يتبعه وفي حالة الانقطاع المفاجىء للصراف أو للجابی عن العمل أو وفاته تفتح الخزينة بمعرفة لجنة يشكلها مدير الفرع لا تقل عن ثلاثة أشخاص و برئاسة أحد موظفي الدائرة المالية.

الفصل الرابع جرد الخزائن

مادة 42

يتم جرد محتويات الخزائن من نقود أو صكوك وسلف مستديمة وأوراق

ذات قيمة وعهد الجباة من قسائم استهلاك الطاقة على فترات منتظمة وبصفة باحثة بمعرفة مكاتب المراجعة الداخلية والجهة التابع لها صاحب العهدة وتثبت نتيجة الجرد في محضر يوقع عليه صاحب العهدة والموظفون القائمون بعملية الجرد.

مادة 43

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 42 من هذه اللائحة يجري في اخر يوم من ايام السنة المالية جرد لجميع الخزائن والسلف المستديمة بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض.

مادة 44 

إذ ظهر عجز في العهدة النقدية لدى موظف وجب تكليفه بتغطيته فورا وإبلاغ رئيس مكتب الشركة بالبلدية ومدير الإدارة المالية ومدير الفرع، وعلى الأخير أن يتخذ على وجه السرعة الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 45 

إذا لم يجاوز مبلغ العجز خمسمائة دينار تولت التحقيق في الواقعة لجنة تشكل بقرار من مدير الفرع تضم موظفين ليست لهم علاقة بمراجعة اعمال الموظف الذي ظهر العجز لديه وتقدم اللجنة تقريرا بنتيجة عملها إلى مدير الفرع الذي يتولى إبلاغه إلى أمين اللجنة الشعبية للشركة ورئيس ديوان المحاسبة.

اما اذا كان مبلغ العجز يزيد على خمسمائة دينار فتتولى التحقيق لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للشركة تضم ممثلين عن الشركة وأمانة الخزانة.

وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بنتيجة عملها في أقرب وقت ممكن، وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل التقرير ما يأتي:

  • أ. أسباب العجز وطريقة وقوعه.
  • ب. تحديد مبلغ العجز.
  • ج. تحديد المسئول عن العجز مع بيان ما إذا كان وقوعه نتيجة اهمال او تقصير أو عمد. 
  • د. بيان ما إذا كان هناك قصور في الأنظمة المتبعة أو تراخ في الرقابة على أعمال الموظف المسئول عن العجز 
  • هـ. اقتراح الوسائل التي من شأنها أن تحول دون تکرار حدوث العجز أو تمكن من اكتشافه فور وقوعه.

مادة 46 

على أمين اللجنة الشعبية للشركة في حالة انتقال الموظف المسئول عن العجز من فرع لآخر بالشركة أو خارج الشركة أن يشكل لجنة أو أكثر لفحص اعماله السابقة خلال المدة السابقة على وقوع الحادث لكشف ما قد يكون سبق ارتكابه من مخالفات أخرى لم تكتشف في حينها.

ولا يجوز نقل الموظف المسئول عن العجز خارج الشركة قبل إقفال كافة التحقيقات الخاصة بالعجز.

مادة 47 

تحال نتيجة التحقيق إلى أمين اللجنة الشعبية للشركة ورئيس ديوان المحاسبة مشفوعة برأي مدير الفرع فإذا كانت النتيجة قد كشفت عن وقوع مخالفة مالية طبقت في شأنها احکام الباب السابع من قانون النظام المالي للدولة.

مادة 48 

مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة، يجب أن ينقل الموظف المسئول عن العجز من عمله ولا يجوز أن تسند إليه أعمال مالية أخرى في الشركة.

مادة 49 

تسري في شأن المخالفات المالية التي يرتكبها موظفو الشركة الاحکام الخاصة بموظفي الدولة عن هذه المخالفات.

مادة 50

قید مبلغ العجز سلفة على حساب الموظف المسئول عن فقده ويستوفي سابق الخصم من مرتبه ومستحقاته الأخرى في الحدود الجائز الخصم فيها قانونا ما لم يرى الموظف توریاها دفعة واحدة إلى خزينة الشركة.

مادة 51 

يقدم أمين اللجنة الشعبية للشركة عقب التعرف نهائيا في واقعة العجز تقريرا الى كل من اللجنة الشعبية للشركة ورئيس ديوان المحاسبة متضمنا ما يلي: 

  • أ. نتائج التحقيقات الادارية والجنائية وما انتهت اليه محاكمة المسئول عن والعجز تأديبيا وجنائيا. 
  • ب. قيمة المبالغ التي ثبت فقدها نهائيا ومقدار ما استرد منها والإجراءات التي اتخذت لتحصيل الباقی.
  • ج. ما يقترح من تعديل لمواجهة قصور الانظمة السارية في الشركة ان كان له محل.

مادة 52 

لا يجوز إعدام ای دین مستحق للشركة إلا بعد اتخاذ كافة الوسائل اللازمة للتحصيل.

مادة 53 

تحدد اللجنة الشعبية للشركة القواعد المنظمة لتأجير آلاتها ومعداتها وممتلكاتها للغير مع تحديد المدة وفئات الأسعار.

الفصل الخامس النظام المحاسبي والمجموعة الدفترية

مادة 54 

تعتمد اللجنة الشعبية للشركة نظام الدورة المستندية المالية وطريقة تداول مستنداتها وقيدها بالدفاتر.

مادة 55 

يهدف النظام المحاسبي للشركة الى تنظيم المعاملات المالية ووضع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة وإظهار نتائج الأعمال والمركز المالي الحقيقي لها – ويقوم على الأسس الآتية: 

  • أ. تنظيم قواعد الصرف والتحصيل و تحديد سلطات الاعتماد. 
  • ب. تحديد الدورة المستندية التي يمكن بها مراقبة النشاط في كل الإدارات أو الأقسام التي يتكون منها الهيكل التنظيمي للشركة. 
  • ج. وضع دليل للحسابات. 
  • د. وجود المجموعة الكافية للدفاتر والسجلات لإثبات المعاملات المالية بمراعاة الأسس المحاسبية المتعارف عليها في النشاط. 
  • هـ. وجود نظام المتابعة الدورية لنواحي النشاط المختلفة بكل ادارة بما يسمح بالرؤية الشاملة لمسيرة الشركة نحو تحقيق الأهداف المقررة.

مادة 56 

يجب أن يتضمن النظام المحاسبي كل ما يقضي به قانون إنشاء الشركة والنظام الأساسي لها والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالنشاط والمعاملات، ويجب أن يراعي في التسجيل المحاسبي بالدفاتر الأسس المحاسبية المتعارف عليها.

كما يجب أن يتوفر في النظام المحاسبي البساطة والوضوح والقدرة على توفير الضمانات اللازمة لمراقبة أموال الشركة وحركة التعامل فيها.

مادة 57 

تختم الدفاتر المتعلقة بالنقدية والمستندات ذات القيمة بخاتم الشركة قبل استعمالها مع ترقيم صفحاتها أرقام مسلسلة و تحفظ تلك الدفاتر في مکان امین، وتكون في عهدة موظفين مسئولين عنها.

مادة 58 

يجب ختم جميع المستندات المؤيدة للصرف او الاضافة او التسوية بها يفيد اتمام العملية المالية والقيد بالدفاتر وذلك لتلافي تكرار استعمالها.

الفصل السادس الحسابات الختامية والميزانية العمومية

مادة 59 

تعد الإدارة المالية بفرع الشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفرع وذلك وفقا للأسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وتقدم للإدارة العامة لإعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية للشركة.

مادة 60 

يتم إعداد ميزانية الشركة والحسابات الختامية لها بمراعاة الأسس والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وعلى وجه الخصوص ما يلي: 

  • أ. إعداد الحسابات الختامية على أساس مبدأ الاستحقاق فيما يتعلق بتحصيل السنة المالية بما يخصها من إيرادات ومصروفات. 
  • ب. التأكد من سلامة إجراءات الجرد السنوى وصحته بالنسبة لكافة الموجودات الثابتة والمنقولة بالشركة في نهاية السنة المالية. 
  • ج. التحقق من سلامة أسس تقييم كل من عناصر الأصول الثابتة والمتداولة وخاصة بالنسبة إلى: 
  1. أ- تحديد نسب استهلاك الأصول الثابتة. 
  2. ب. أسس تقييم المخزون سواء بالنسبة للتسعيرة او تحديد أثمان التكلفة.
  3. ج. فحص حسابات المستهلكين وتحديد الديون الجيدة والرديئة. 
  4. د. طريقة حصر عناصر المصروفات المقدمة والمستحقة. 
  5. هـ. تكوين المخصصات المالية لمقابلة الخسائر والالتزامات التي لم تحدد قيمتها بدقة والتي قد تتعرض لها الشركة في السنوات التالية من عمليات تخص السنة المالية المعد عنها الحسابات الختامية. 
  6. و. مطابقة الارصدة الواردة بكشوف المصارف على ارصدة حساباتها بالدفاتر وإعداد التسويات اللازمة. 
  7. ى. اتخاذ الإجراءات بشأن الحصول على مصادقات من المدينين والدائنين على صحة أرصدتهم بدفاتر الشركة.

مادة 61

يبلغ مراجع الحسابات بنسخة معتمدة من الميزانية والحسابات الختام والقوائم الجردية وغيرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك لإتمام عملية المراجعة بعد التصديق عليها من اللجنة الشعبية للشركة ويقدم مراجع الحسابات إلى لجنة الإدارة بالمؤسسة العامة للكهرباء واللجنة الشعبية للشركة وديوان المحاسبة تقريرا عن مراجعة حسابات الشركة وميزانيتها العمومية وذلك خلال خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

مادة 62

يتولى أمين اللجنة الشعبية للشركة عرض الميزانية والحسابات الختامية وتقرير اللجنة الشعبية للشركة ومراجع الحسابات عن السنة المالية عل الجنة الادارة بالمؤسسة العامة للكهرباء خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لاعتمادها وإقرارها، كما يتولى ارسال صورة من الميزانية والحسابات الختامية المعتمدة الى ديوان المحاسبة مرفقا بها صورة من محضر الجلسة التي صادقت فيها اللجنة الشعبية للشركة على الميزانية والحساب الختامي.

مادة 63

لا يترتب على المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية إعفاء اللجنة الشعبية للشركة والمسئولين بها من المسئولية.

الفصل السابع الرقابة الداخلية

مادة 64 

يجب توزيع العمل بين الموظفين في الإدارة والأقسام المالية بالشرکة بطريقة تكفل تحقيق الرقابة المالية وفقا للأصول المتعارف عليها بمراعاة ضرورة الفصل بين الاختصاصات وتوزيع العمل بين الموظفين بحيث لا يستقل أي منهم بأكثر من عمل واحد و یکون عمل كل منهم محل مراجعة ومراقبة من شخص آخر.

مادة 65 

على اللجنة الشعبية للشركة تحديد نطاق وخطوات المراجعة الداخلية ومسئولية كل من العاملين فيها وخاصة بالنسبة للنقدية الواردة والصادرة والمدينين والمخازن ومبيعات التيار الكهربائي ومستحقات المنتجين والشركات والمشتريات والمصروفات والعهد وخطابات الضمان.

مادة 66

على اللجنة الشعبية للشركة تنظيم القيام بإجراء جرد شامل للخزائن والعهد المالية وعهد الجباة في نهاية كل سنة مالية ويصدر مدير الفرع قبل شهر من نهاية كل سنة مالية قرارا بتشكيل لجنة أو لجان للاشراف على الجرد من رؤساء الأقسام المعنية وتختص هذه اللجنة بالاشراف على عمليات الجرد وإصدار التوجيهات والقواعد المنظمة لعملية الجرد الفعلي وتذليل أية صعوبات تصادف القائمين بعملية الجرد.

مادة 67

يمسك رئيس القسم المالي بالفرع أو رئيس مكتب الشئون المالية والإدارية بمكتب الشركة بالبلدية سجلا يبين فيه حركة استلام وصرف وارجاع دفاتر الصكوك، ويراجع هذا السجل دوريا وفي نهاية السنة المالية عند إجراء الجرد الشامل لدفاتر الصكوك غير المستعملة.

مادة 68 

تحدد مواقع وحجم الخزائن الواجب استعمالها بقرار من اللجنة الشعبية للشركة وفقا للاحتياجات وحجم العمل.

مادة 69 

تتم المطابقة دوريا بين قيمة متحصلات بيع التيار الكهربائي المقيدة بالدفاتر بالقسم المالي و بين ما هو مقيد بالدفاتر و السجلات الممسوكة بمعرفة إدارة حسابات المستهلكين.

مادة 70 

يجب على كل منتج تنتهي علاقته بالشركة او ينقل الى موقع عمل آخر أن يسلم ما في عهدته من أموال و مستندات وسجلات وغير ذلك، مما كان مسئولا عنه، للشخص الذي يعينه له رئيسه المباشر وبحضور شخص ثالث من داخل الشركة يعتد به المدير المختص.

ويثبت التسليم والاستلام في محضر يوقعه الأطراف الثلاثة المسلم والمستلم والشاهد ويحتفظ الاول والثاني بنسخة من هذا المحضر وتحال نسخة إلى الادارة والقسم المختص، ولا يجوز إخلاء طرف المنتج إلا بعد التثبت من تسليمه لجميع ما في عهدته الى خلفه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

الباب الثاني التأمين على الخزائن والتصرف في أموال الشركة

الفصل الأول التأمين على الخزائن وأموال الشركة

مادة 71 

يجب التأمين على الخزائن لدى شركة التأمين الوطنية العاملة بالجماهيرية وذلك في حدود المبالغ التي تتناولها حركة النقدية بكل خزينة.

مادة 72 

لا يجوز التأمين على ممتلكات الشركة ضد أخطار الحريق والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والمسئولية المدنية وغيرها على ان ينظم ذلك بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 73 

تخطر شركة التأمين عند وقوع اختلاس أو ای حادث يترتب عليه ضياع أو إتلاف أموال الشركة المؤمن عليها.

الفصل الثاني التصرف في الأصول الثابتة غير الصالحة للاستعمال والأصناف الخردة

مادة 74 

يجوز للجنة الشعبية للشركة بيع الأصول الثابتة غير الصالحة للاستعمال أو الخردة وكذلك المنتجات والأصناف التالفة أو المعيبة أو الزائدة أو التي يبطل استعمالها في الاماكن التي تتواجد فيها – بعد موافقة لجنة الإدارة بالمؤسسة العامة للكهرباء.

مادة 75 

تشكل اللجنة الشعبية للشركة لجنة فنية تتولى فحص ومعاينة الأصول غير الصالحة للاستعمال والاشياء الاخرى الخردة للتأكد من عدم صلاحيتها للاستعمال واقتراح طريقة التصرف فيها وتقدم اللجنة تقريرها الى اللجنة الشعبية للشركة لتقرر ما تراه مناسبا مع إبلاغ ديوان المحاسبة بما تقرره في هذا الشأن.

مادة 76 

تعتبر الأصناف خردة وغير قابلة للاستعمال او الاستفادة بها بقرار من اللجنة الشعبية للشركة بناء على توصية من مدير الادارة او رئيس القسم المختص.

مادة 77 

يكون التصرف في الأصول الغير الصالحة للاستعمال والأشياء الخردة باعدامها أو بيعها بالمزايدة العامة فيما تزيد قيمته على 10,000 عشرة الاف دینار لیبی و بشرط عدم التجزئة.

مادة 78 

يكون بيع الاصول الثابتة غير الصالحة للاستعمال أو الخردة والأشياء الأخرى المشار اليها في المادة السابقة وفقا لاحكام المادة 314 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 1986.12.03 م.

مادة 79

مع مراعاة حكم المادة 42 يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للشرکة إعدام الديون التي يتعذر تحصيلها بما في ذلك ديون استهلاك التيار الكهربائي وذلك بعد موافقة لجنة الإدارة بالمؤسسة العامة للكهرباء.

مادة 80 

  1. يجوز للجنة الشعبية للشركة الإعفاء الكلي أو الجزئي للمتعاقد من غرامات التأخير عن التوريد أو التنفيذ في المواعيد المتفق عليها في الأحوال التالية: 
  • أ. إذا كان التأخير قد نشأ عن سبب لابد له فيه.
  • ب. اذا لم يحصل ضرر للشركة بسبب التأخير.
  1. يجوز للجنة الشعبية للشركة مد المدة المحددة في العقد إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.

الباب الثالث المشتريات والعقود

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 81 

يكون شراء الأصناف والمهمات وفقا للميزانية التقديرية التي تحدد احتياجات الشركة بحيث يتم تموين الاحتياجات في الميعاد والمكان المناسبين لضمان حسن سير العمل بالشركة.

مادة 82 

لا يجوز لأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للشركة او أحد المنتجين بها أن يتعاقد مع الشركة بالذات أو بالواسطة.

مادة 83 

يختص قسم المشتريات ولجان شراء قطع الغيار بالشركة بما يلي: 

  • أ. دراسة الأسواق المحلية والخارجية للحصول منها على احتياجات الشر له باقل الاسعار واجود الاصناف وأفضل الشروط وبالكميات التي تكفل حسن سير العمل وتأمين الاحتياجات في الوقت المناسب.
  • ب. القيام بكافة إجراءات الشراء والتعاقد بما يضمن تأمين احتياجات الشركة من المواد وقطع الغيار والمهمات المختلفة وغير ذلك من احتياجات الشركة. 
  • ج. اعداد البيانات والاحصائيات الدورية عن الكميات المشتراة من الأصناف وکشوف الأصناف والبيانات والإحصائيات اللازمة لمساعدة الإدارة في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراء الشراء طبقا للخطة والميزانية التقديرية الموضوعة لهذا الغرض وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة.

مادة 84

في حالات شراء الآلات أو الأجهزة الدقيقة او التكليف بالأعمال يراعى بشأنها قيام الجهة المختصة طالبة الشراء بإعداد المواصفات الفنية التفصيلية والرسومات اللازمة والغرض المطلوب من أجله والتاريخ المطلوب للتزويد أو التنفيذ فيه وتعرض على الجهة المختصة بالشركة للاذن باتخاذ اجراءات الشراء في حدود الاعتمادات المالية والمركز النقدي للشركة.

وتكون الجهة التي اعدت هذه المواصفات مسئولة عن صحتها وسلامتها واشتمالها على كافة البيانات والمعلومات اللازمة.

مادة 85

يجب أن ينص في العقود على التزامات الشركة والمتعاقد معها بطريقة واضحة مع بيان الحالات التي يجوز فيها توقيع الغرامات أو فسخ العقد.

مادة 86

يراعى في حالة المشتريات الخارجية – في الحالات التي يؤذن فيها للشركة بذلك – وفقا لمواصفات معينة أن يتم التفتيش عليها قبل الشحن اما بمعرفة مندوب او اكثر او الشركة او بمعرفة وکلاء أو مکاتب تفتیش دولية متخصصة بالاضافة الى فحصها داخليا عند الاستلام للرجوع على المورد أو مكاتب التفتيش او شركات التأمين إذا اقتضى الأمر ذلك كما يجب أن ينص في عقود الشراء أو الاعتماد المستندي على ضرورة توافر المستندات الدالة مع ضمان المواصفات، مع وجوب إحضار شهادات التفتيش اللازمة ضمن المستندات لإتمام الصرف.

مادة 87 

يمسك قسم المشتريات ولجان قطع الغيار سجلا بأسماء الموردين ومقاولي الأعمال و مقاولى النقل يتضمن كافة البيانات التي تساعد الشركة عن الوقوف على مدى كفاءتهم المالية والفنية وسمعتهم في التوريد او التنفيذ بحيث يمكن اختيار افضلهم في التعاقد معه.

ويجب مراجعة هذه البيانات دوريا حتى يمكن استبعاد من يثبت عدم كفاءته المالية أو الفنية أو من تشوب سمعته اية شوائب.

مادة 88 

لا يجوز تجزئة المشتريات لتبرير الشراء من غير طريق المناقصة أو الممارسة إلا في الحالات العاجلة والاستثنائية بناء على مذكرة مسببة من الادارة او القسم المختص تعتمد من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 89 

يقدم الموردون ومقاولوا الأعمال عند الاشتراك في المناقصة تأمينا ابتدائيا تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.

كما يقدمون تأمينات نهائية ضمانا لصحة التوريد او الأعمال تحدد ايضا نسبته بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.

وتعفى من التأمين المؤقت والنهائي الجهات المستثناة بموجب التشريعات النافذة.

ويكون التأمين نقدا او بخطاب ضمان او بصك مصدق عليه من أحد المصارف العاملة بالجماهيرية.

مادة 90 

يجوز التأمين على المشتريات كلما دعت الحاجة الى ذلك.

الفصل الثانی طرق وإجراءات الشراء

مادة 91 

يتم الشراء أو التكليف بأداء الأعمال والخدمات باحدى الطرق الآتية: 

  • أ المناقصة العامة. 
  • ب. المناقصة المحدودة. 
  • ج. الممارسة. 
  • د. الأمر المباشر.

مادة 92 

المناقصة العامة هي التي يطلب بمقتضاها توريد او أداء أعمال أو خدمات بموجب مواصفات معينة بواسطة الإعلان العام في الصحف بما يتيح للموردين والمقاولين والمختصين الاشتراك بعطاءاتهم.

وتعتبر المناقصة العامة هي الأصل في إجراء الشراء أو التكليف بتنفيذ الأعمال.

مادة 93 

يجب أن تشمل الشروط العامة للمناقصة كافة البيانات الخاصة بما يلي: 

  • أ. تحديد المكان الذي يتم فيه شراء او استلام شروط العطاء وثمن النسخة. 
  • ب. مكان تقديم العطاء. 
  • ج. مكان وتاريخ فتح المظاريف باليوم والساعة. 
  • د. تحديد مدة تقديم العطاء. 
  • هـ. تحديد قيمة التأمين الابتدائي الذي يرفق بالعطاء وبيان التأمين النهائی. 
  • و. أية بيانات أخرى مناسبة وذات أهمية لمقدم العطاء.

مادة 94 

المناقصة المحدودة صورة من صور المناقصة العامة وتسري عليها بصفة عامة جميع القواعد المقررة بشأن المناقصة العامة فيما عدا اجراءات الاعلان التي يستغني عنها بتوجيه رسائل إلى الجهات التي يجري تسجيلها بسجل الموردين بالشركة محليا أو خارجيا على أن يراعي اختيار الكفاءة المالية والفنية وحسن السمعة وألا يقل من توجه إليهم عن اثنين.

مادة 95 

تصدر اللجنة الشعبية للشركة الأذن بطرح المناقصات العامة والمحدودة كما يجوز لها الأذن بتوزيع نسخ من شروط المناقصة مجانا إذا اقتضت مصلحة الشركة أو الاتفاقيات الثنائية ذلك.

مادة 96 

تعد الشركة شروط العطاءات وقوائم الأصناف والأعمال التي ترغب في تنفيذها وكافة الرسوم والملاحق الخاصة بها قبل الإعلان عنها، وعليها أن تتجنب الإشارة إلى علامات تجارية معينة أو وضع مواصفات على نماذج خاصة متوفرة لدى جهة معينة بالذات.

وفي حالة صعوبة وضع مواصفات كاملة وواضحة ودقيقة للاصناف المطلوبة ترفق بطلب الشراء عينة أو رسم توضيحي على أن تكون العينة سليمة وجيدة.

مادة 97

يجب على قسم المشتريات ولجان قطع الغيار فتح ملف لكل مناقصة تحفظ فيه جميع الأوراق الخاصة بها دون فض مظاريفها مع التأكد من سلامة اختامها وتسجيل ارقامها وتواريخ استلامها.

مادة 98

تشكل لجان فتح المظاريف ولجان البت ولجان الممارسة بقرارات من اللجنة الشعبية للشركة أو من تفوضه.

ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن تضم من بين اعضائها ممثلين عن الادارة المالية والمراجعة الداخلية وقسم المشتريات والإدارات الفنية.

مادة 99

تسند رئاسة لجنة فتح المظاريف لأحد الموظفين الذين تتناسب وظيفتهم وخبرتهم مع اهمية المناقصة، وعلى اللجنة أن تحرر محضرا باجتماعاتها وتثبت فيه أسماء من حضر الجلسة من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم ويصدر قرار من اللجنة الشعبية للشركة أو من تفوضه موضحا خطوات العمل وكيفية قيام اللجنة بأعمالها.

مادة 100

تراجع لجنة فتح المظاريف العطاءات المقدمة مراجعة حسابية تفصيلية وتصحح اية أخطاء مادية تكتشف في العطاءات مع توقيع من تولى المراج بما يفيد ذلك، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي الثمن يعول على سعر الوحدة.

كما يؤخذ بالسعر المبين بالحروف في حالة اختلافه مع السعر المبين بالأرقام.

مادة 101

على رئيس لجنة فتح المظاريف أن يؤشر بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في العطاءات المقدمة، كما يجب عليه أن يضع خطا أفقيا باللون الاحمر امام كل صنف لم يوضح له سعر ويكتب بالحروف القيمة المكتوبة بالأرقام فقط.

مادة 102

تقوم لجنة فتح المظاريف بتحديد القيمة النهائية للعطاءات ثم ترتيبها تصاعديا بناء على ما تسفر عنه المراجعة الحسابية لها مع الإشارة إلى أية اختلافات في العروض المقدمة من ناحية عدم توريد بعض الكميات المطلوبة او اختلاف مكان التسليم أو تاريخه.

مادة 103 

اذا اغفل مقدم العطاء تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها في المناقصة فيعتبر ذلك امتناعا منه عن دخول المناقصة في هذا الصنف، أما في مناقصات الأعمال فيمكن للمقارنة بين العروض وضع أعلى سعر لهذا البند وفقا للعروض المقدمة للشركة فاذا رست المناقصة على هذا العرض اعتبر المقاول قد ارتضى تنفيذ البند باقل الاسعار المعروضة على الشركة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في استبعاد هذا العطاء.

مادة 104 

لا يجوز للجنة فتح المظاريف التجاوز عن التأخير في الحالات التي ترد فيها العطاءات المرسلة بالبريد قبل انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها بشرط أن يكون التأخير بسبب خارج عن ارادة مقدم العطاء، وان يكون العرض في صالح الشركة.

مادة 105 

كل عطاء يرد الى اللجنة بعد اخر موعد لقبول العروض لا يدخل ضمن المقارنة إلا إذا كان ذلك في صالح الشركة وقبل فتح المظاريف.

مادة 106 

تقوم لجنة البت بدراسة العطاءات ومراجعة المواصفات والشروط المقدمة من الموردين أو المقاولين عن الأصناف او الاعمال المقدمة عنها العطاءات.

وتستبعد اللجنة العطاءات غير المستوفية للشروط بتقرير مسبب عن كل حالة.

وتضع اللجنة تقريرا بتوصياتها النهائية باختيار أصلح العطاءات المقبولة من الناحيتين المالية والفنية كما تعد ملاحظاتها وملخصا للمناقشة التي دارت والآراء التي تناولها الأعضاء ويعتبر التقرير سريا ويرفع إلى الجهة المختصة للاعتماد.

مادة 107

لا يكون انعقاد لجنة البت صحيحا الا بحضور غالبية اعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 108

على لجنة البت إرساء المناقصة على صاحب أقل العطاءات سعرا ما دام مطابقا للشروط والمواصفات المطلوبة والا وجب عليها أن توضح في المحضر الأسباب والظروف التي دعت للأخذ بغير العطاء الاقل سعرا على أن تتمثل هذه الأسباب في عوامل جدية ذات أثر بالنسبة إلى طبيعة الأعمال موضوع المناقصة وجدواها وقيمتها.

مادة 109 

تراعي عند مقارنة الأسعار شروط التسليم من حيث المكان واسعار النقل والتاريخ الذي يمكن فيه توريد الأصناف للشركة.

مادة 110 

على لجنة البت أن تسترشد عند دراستها بالأسعار المحلية والدولية و بآخر اسعار تم الشراء بها. وإذا زادت قيمة أقل عطاء كثيرا عن هذه الاسعار يجوز للجنة اقتراح الغاء المناقصة وتحويلها الى ممارسة وفي هذه الحالة لا يجوز البدء في إجراءات الممارسة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للشركة

مادة 111 

يجوز تجزئة الاعمال او توريد الأصناف المعلن عنها بین عطاءين أو أكثر بشرط أن يكون ذلك في مصلحة الشركة في الحالات التالية:

  • أ. إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر.
  • ب. إذا لم يشتمل العطاء الاقل سعرا على توريد كل الاصناف. 
  • ج. إذا اشترطت بعض العطاءات المناسبة أجلا بعيدا للتوريد.

مادة 112

يجب البت في المناقصة واختيار مقدم العطاء قبل انتهاء مدة سريان العطاء، فإذا لم يتم البت خلالها وجب على الشركة إخطار مقدمي العطاءات قبل ذلك لمد سريان العطاءات لمدة اضافية مناسبة.

مادة 113

يكون للجنة البت حق التوصية بإلغاء المناقصة وذلك في الحالات التالية: 

  • أ. إذا قدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد، ويعتبر
  • العطاء وحيدا حتى ولو صاحبته عطاءات مرادفة طالما أنها مقدمة من متناقص واحد.
  •  ب. اذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات تجعلها غير صالحة. 
  • ج. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد كثيرا عن القيمة السوقية. 
  • د. الاستغناء عن العمل الذي دعا إلى طرح المناقصة. 
  • هـ. إذا حصل تعديل جوهري في المواصفات والرسومات الفنية، ويجوز قبول العطاء الوحيد بعد ممارسة المتقدم به وذلك في الحالات التي لا ترجى فيها فائدة من إعادة طرحها للمناقصة بعد موافقة جهة الاعتماد المختصة. ویکون الغاء المناقصة بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 114 

اذا الغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف رد ثمن الشروط والمواصفات وملحقاتها بناء على طلب من اشتراها بشرط إعادته لجميع المستندات التي بيعت له وإذا تم الالغاء بعد فتح المظاريف كان رد ثمن الشروط لمن دخل في المناقصة فقط بناء على طلبه.

مانة 115 

يجوز للجنة البت بقرار مسبب استبعاد أي عطاء ولو كان الأقل سعرا متى ثبت أن مقدم العطاء المستبعد ليست له خبرة سابقة بالاعمال موضوع المناقصة أو كان غير كفء ماليا أو فنيا أو ذا سمعة سيئة.

مادة 116 

إذا كان العطاء الأقل سعرا مشتملا على تحفظات جاز للجنة البت مفاوضة صاحبه للنزول عن كل أو بعض تحفظات بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة، قادا رفض جاز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجري مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا اذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه. 

وفي حالة تساوي عطاءين أو أكثر جاز ممارستهم على أن تعطى الأفضلية للشركات والمنشآت العامة مع مراعاة المقدرة الفنية.

مادة 117 

تكون سلطات اعتماد عمليات الشراء ومقاولات الأعمال وأداء الخدمات الفنية بالشركة في الحدود المالية التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية للشركة وفقا المعايير التي تحددها لجنة الإدارة بالمؤسسة العامة للكهرباء.

مادة 118 

يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال بطريق الممارسة بأن يتم التفاوض مع عدد مناسب من الموردين أو المقاولين او المتعهدين لا يقل عددهم عن ثلاثة وذلك في الحالات التي تدعو فيها الحاجة الى توريد الاصناف او المهمات أو تنفيذ الأعمال أو العمليات ذات الطابع الخاص أو تلك التي تحتاج الى كفاءات مالية أو فنية متخصصة وأهم هذه الحالات هي:

  • أ. الأعمال أو المهمات التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
  • ب. شراء المواد والأصناف المحتكرة من قبل جهة واحدة.
  • ج. التعاقد على الأصناف الصادر بها تسعيرة رسمية.
  • د. التعاقد على الآلات والمهمات والمواد التي تقتضي طبيعته أو الغرض منها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن تصنيعها أو انتاجها.

مادة 119 

تقوم لجنة الممارسة بمفاوضة الموردين أو المقاولين والحصول على إقرارات موقعه منهم مبينا بها الأسعار والشروط التي يقبلون التوريد أو تنفيذ الأعمال بها، وتعد اللجنة محضرا موضحا فيه ما قامت به من إجراءات وما اتخذته من توصيات وترفق به إقرارات الموردين أو المقاولين وتقدمه للجنة الشعبية للشركة الاعتماد.

مادة 120

إذا كانت المواد المشتراة بالممارسة تحتاج إلى فحص فنى دقیق ولم يتيسر الوقت لإجرائه واضطرت الشركة الى التعاقد او الاستلام ودفع الثمن، وجب الحصول على إقرار من البائع بمطابقة الأصناف للمواصفات التي تم على أساسها الشراء و بتحمله المسئولية في حالة عدم المطابقة.

مادة 121 

تسري على الممارسة أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها فيما لا يتعارض مع طبيعة الممارسة وإجراءاتها المنصوص عليها في هذا الفصل.

مادة 122 

يجوز الشراء أو تنفيذ الأعمال والخدمات بطريق التكليف المباشر بشرط ألا يكون ذلك قائما على تجزئة العملية تهربا من الالتزامات بإجراء المناقصة ويتم ذلك بالتفاوض مع أحد الموردين أو المقاولين ويتم التعاقد معه بعد الاذن بذلك من الجهة المختصة بالاعتماد.

وحالات الشراء بالتكليف المباشر هي: 

  • أ. الأصناف والمواد التي تنتجها أو توردها هيئة أو مؤسسة أو أو منشأة أو شركة معينة مما لا يتسنى معه أجراء المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة. 
  • ب. التوريدات أو مقاولات الأعمال التي يترتب على عدم الحصول عليها خسارة للشركة بحيث يقتصر الشراء على أقل قدر ممكن تتطلبه حاجة العمل العاجلة. 
  • ج. التعاقد مع أحدى الشركات أو المنشآت أو الهيئات التي يملك المجتمع د. التعاقد على شراء قطع الغيار أو المواد المحتكرة، ويصدر إذن من الجهة المختصة بالاعتماد قبل الشروع في الإجراءات ويتم الاعتماد من نفس الجهة.

مادة 123

لا يجوز للشركة إبرام عقد توريد أو عقد أداء أعمال إلا بعد مراجعته من الناحيتين القانونية والفنية والتأكد من مطابقة ملحقاته لنصوص العقد وشروطه ولأحكام هذه اللائحة.

مادة 124

تصرف للمتعاقد مع الشركة دفعات تحت الحساب عن الأعمال المنفذة من واقع المستخلصات بعد مراجعتها وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 125 

يجوز للجنة صرف مبالغ مقدما للموردين والمتعاقدين معها مقابل خطابات ضمان مستمدة وذلك في حدود الشروط الواردة في العقود معهم.

الباب الرابع المخازن والورش والوحدات الخدمية

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 126 

يعمل بأحكام هذا الباب في كل ما يتعلق بمخازن الشركة أيا كان نوعها وموقعها وذلك فيما يختص باستلام الأصناف وتخزينها وحفظها وصرفها وتسجيل حركتها أولا بأول وامساك الدفاتر أو البطاقات المخزنية الخاصة بها.

مادة 127 

يجب أن تكون مخازن الشركة وأماكن التموين والتخزين صالحة وتحفظ بها لأصناف بطريقة تلائم مواصفاتها وطبيعتها وتكفل وقايتها وحمايتها من التلف والضياع والسرقة والفقد كما يجب تزويد المخازن بأدوات الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحراستها.

مادة 128 

لا يجوز أن يحتفظ بمخارن الشركة بأصناف غير مملوكة لها إلا بإذن خاص من اللجنة الشعبية للشرکه، كما لا يجوز أن تستلم أو تصرف اصناف الا عن طريق مخازن الشركة، وفي حالة وجود أصناف بالمخازن غير مملوكة للشركة يجب إثبات أنواعها وأسباب وجودها بمحضر خاص.

مادة 129

لا يجوز فتح المخازن أو الصرف منها بدون حضور أمين المخزن المسئول، الا عند الضرورة على أن يكون ذلك من قبل لجنة تشكل بقرار من مدير الادارة التابع لها امين المخزن. وتدون اللجنة محضرا بأسباب الفتح والاجراءات التي اتخذت ويعرض المحضر على الجهة التي أصدرت قرار الفتح لاعتماده في ذات اليوم أو في صباح اليوم التالي اذا تعذر ذلك لأسباب قهرية.

مادة 130 

يجوز التأمين على جميع موجودات المخازن ضد الحريق والسرقة وخيانة الأمانة والاختلاس وغيرها بقرار من اللجنة الشعبية للشركة – بناء على عرض امينها.

مادة 131 

يحدد بقرار من اللجنة الشعبية للشركة الحدان الأقصى والأدنى للمخزون والحد الذي يلزم عنده اتخاذ اجراءات الشراء لكافة أنواع المخزونات.

وتقسم الأصناف إلى:

  • أ. أدوات ومهمات مستديمة ويجب قيدها عند صرفها كعهدة طرف مستلمها ثم تعاد الى المخزن عند انتهاء صاحب العهدة من استعمالها وفقا لما هو محدد له. 
  • ب. مهمات و مواد معدة للاستهلاك حيث تستهلك دون تخلف بقايا منها. 
  • ج. أدوات و مهمات و مواد غير صالحة لاستعمال وتقرر حالتها لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.
  • د. مخزونات قطع غيار.

مادة 132 

أن يكون مدير ادارة المخازن مسئولا عن ادارة المخازن من خلال أمنائها والإشراف عليها وتنفيذ الأحكام والقرارات والتعليمات التي تصدر بشأن تنظيم الحملات المخزنية كما يكون مسئولا عن التنبيه الى احتياجات المخازن وضرورة الشراء في الأوقات المناسبة طبقا للبرامج التي تقررها الشركة.

مادة 133 

تحدد اختصاصات ومسئوليات أمناء المخازن بقرار من اللجنة الشعبية للشركة بناء على عرض من أمينها.

مادة 134 

ترسم سياسة تموين المخازن على أساس توفير احتياجات الشركة في كافة الأصناف اللازمة مع مراعاة برامج التشغيل والصيانة و برامج الانشاءات والاعمال الجديدة وتكاليف عمليات الشراء والتخزين والمواد اللازمة للتوريد طبقا لما هو محدد بالميزانية التقديرية.

مادة 135 

لا يجوز إعطاء الغير من خارج الشركة أية بيانات مخزنية إلا بإذن خاص من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 136 

تنقسم المخازن التابعة للشركة إلى:

  • أ. الخازن العامة التابعة للإدارة العامة للشركة، وتختص بتخزين المواد ذات العلاقة بجميع فروع الشركة وحفظ ای مواد خاصة بالشركة وتوزيعها على المخازن الرئيسية. 
  • ب. المخازن الرئيسية التابعة لكل فرع وتختص بتخزين الأصناف اللازمة على مستوى الفرع واستلام الوارد منها وحفظ أي مواد خاصة بالفرع وتوزيعها على المخازن الفرعية. 
  • ج. المخازن الفرعية وتنص بتخزين وحفظ ما يشتري لحساب الدوائر والمكاتب والمحطات وما تستلمه من المخزن الرئیسی من أصناف خاصة بأعمالها.

الفصل الثاني الفحص والاستلام والصرف من المخازن

مادة 137 

تصدر اللجنة الشعبية للشركة قرارا بتشكيل لجنة لفحص واستلام الأصناف الواردة على أن يكون من بين أعضائها فنی له الخبرة اللازمة لتحقيق الأصناف الواردة ومندوب عن مكتب المراجعة الداخلية إن وجدت أو الشئون المالية، وتحدد اختصاصات اللجنة وكيفية أدائها لأعمالها بنفس القرار.

مادة 138 

يجوز قبول الأعمال والأصناف رغم مخالفتها للمواصفات بما لا يتعارض مع صالح العمل وبناء على اقتراح لجنة الفحص والاستلام وموافقة جهة الاعتماد وذلك بالشروط التالية: 

  • أ. أن تكون الحاجة ماسة لهذه الأعمال والأصناف رغم ما بها من نقص أو مخالفة. 
  • ب. أن تقرر لجنة الفحص والاستلام صلاحيتها للأغراض المطلوبة و من أجلها وعلى ألا يترتب على قبولها ضرر. 
  • ج. أن يتم تخفيض السعر بما يلائم مخالفتها للمواصفات المحددة.
  • د. أن تقرر لجنة الفحص والاستلام مناسبة السعر بعد الفحص بالقياس السعر السوق.

مادة 139 

تطبق قاعدة الوارد أولا يصرف أولا عند صرف أي صنف من المخازن وذلك حتى يكون المخزون من أحدث تاریخ دائما، ويتم الصرف من المخازن بموجب نموذج طلب صرف مشتمل على البيانات اللازمة ومعتمد من جهة الترخيص بالصرف.

مادة 140 

تخطر الادارة المالية أو القسم المالي ومكتب الرقابة الداخلية باسماء وتوقيعات الأشخاص المخولين باعتماد طلبات الصرف من المخازن تحقيقا للرقابة على المخازن وموجوداتها.

مائة 141 

إذا طلب صرف أصناف بقصد بيعها لجهة اعتبارية أحيل طلب الصرف بعد الموافقة عليه للدائرة المختصة لتحديد قيمة المواد مع إضافة نسبة مئوية كمصاريف إدارية.

مادة 142 

يصدر بقرار من اللجنة الشعبية للشركة نظام تسليم بضاعة الأمانة والمعدات المعارة أو المؤجرة على أن يكون الإذن بالاعارة أو التأجير من أمين اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 143 

في حالة فقد أصناف أو تلفها أو كسرها أثناء وجودها بالمخازن أو عهده لأحد العاملين أو أثناء الشحن يقوم رئيس القسم المختص بإخطار مدير المخازن و مدير الشئون المالية أو الفنية والجهة المؤمن لديها.

وتشكل لجنة تحقيق بقرار من اللجنة الشعبية للشركة تتولى حصر المسئولية وتقدير سعر المفقودات أو التلف حسب القيمة الدفترية أو القيمة السوقية.

مادة 144 

يتحمل المتسبب في الفقد أو التلف أو الكسر قيمة ما فقده أو أتلفه أو كسره وتسترجع القيمة بالطرق التي تراها اللجنة الشعبية للشركة كما يجوز للجنة الشعبية للشركة الإعفاء في حالة التأكد من أن الأسباب كانت قاهرة وخارجة عن إرادة المتسبب.

الفصل الثالث جرد المخازن

مادة 145 

يتم الجرد السنوي في نهاية السنة المالية كما يتم الجرد المفاجئ والمستمر على مدار السنة وفقا لبرامج يضعها المدير المالي ومدير المراقبة الداخلية و يخطر مراجع الحسابات بمواعيد ومواقع الجرد السنوي.

مادة 146 

تراعي تغطية برنامج الجرد المستمر لجميع بنود المخزون مرة واحدة في العام على الأقل، على أنه يجب جرد البنود سريعة الحركة والأصناف الحيوية عدة مرات خلال العام حسبما تقتضي الظروف.

مادة 147 

تقفل دفاتر و بطاقات وسجلات الأصناف في اليوم السابق لعملية الجرد السنوى ولا يجوز صرف أية أصناف من المخازن خلال عملية الجرد إلا في حالات الضرورة و بأمر خاص من اللجنة الشعبية للشركة. و يجب حفظ الأصناف الواردة خلال فترة الجرد في مكان مستقل.

مادة 148

تعد الكشوف اللازمة لتدوين نتائج الجرد وعلى أمين المخزن المختص حضور عملية الجرد ويعتبر توقيعه على كشوفات الجرد بمثابة إقرار منه باستلام العهدة و صحة ما جاء بالكشوفات.

مادة 149 

تتولى عملية الجرد السنوي لجان تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للشركة وتقدم كل لجنة تقرير بنتائج أعمالها توضح فيه أية مخالفات أو فروق اكتشفتها خلال الجرد وعلى الأخص:

  • أ. الأخطاء في وصف أو تصنيف وحدة صرف الأصناف. 
  • ب. سوء حالة الأصناف أو نقص إجراءات حفظها. 
  • ج. الأخطاء في القيد بالبطاقات أو طريقة التخزين أو أية مخالفات أخرى.

مادة 150 

يجب أن يؤيد جرد الاصناف المستديمة لدى المنتجين كعهدة بإقرار يؤخذ عليهم يبين فيه أن الأصناف التي في عهدتهم في حالة جيدة. 

مادة 151

يوقع رئيس لجنة الجرد – بعد الجرد مباشرة – على دفتر و بطاقات الأصناف الممسوكة بالمخزن كما يدرج بها العجز والزيادة إن وجدت مع بيان تاريخ الجرد.

مادة 152 

لا يجوز تسوية العجز في الأصناف مقابل زيادة في الأصناف المماثلة و بنفس الكمية إلا إذا كان العجز نتيجة أخطاء في الحساب أو القيد فيجري التصحيح اللازم.

مادة 153 

يقوم أمين المخزن ببيان أسباب الزيادة أو العجز الواقع عند اجراء الجرد و تعرض النتيجة على اللجنة الشعبية للشركة لتحديد المسئولية وكيفية التصرف في الخصوص.

مادة 154 

على أمين المخزن أن يفتح سجلاته في أول السنة المالية التالية للجرد بالارصدة الفعلية التي أظهرتها عملية الجرد وطبقا لما ورد بكشوفات الجرد.

مادة 155 

تجمع قوائم الجرد في ملف خاص باسم موجودات المخازن و تحفظ بمعرفة المدير المالي و تعتبر احدى وثائق الميزانية العمومية حيث يتم قيدها بعد اعتماد الميزانية بدفتر الجرد اجمالا، ويتم اخطار ادارة المخازن و أمناء المخازن بصورة من محاضر الجرد الخاصة بهم.

مادة 156 

يتم تقييم الأصناف التي تم جردها – لأغراض الحسابات الختامية والميزانية في نهاية السنة المالية بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل.

الفصل الرابع الدفاتر و السجلات المخزنية

مادة 157

يراعي في تصميم الدفاتر والسجلات المخزنية والمستندات الخاصة بالمخازن إمكانية استخراج البيانات منها عن كل صنف ومعرفة رصيده في أي وقت.

مادة 158 

يعد نظام التصنيف المواد بالمخازن ودليل لجميع الأصناف المستعملة مع بيان أرقام التصنيف للقيد بالدفاتر والسجلات.

مادة 159 

يمسك أمين المخزن دفاتر أو بطاقات لتسجيل حركة الأصناف التي في عهدته أولا بأول ومن واقع مستندات التوريد والصرف كما تمسك بطاقات المراقبة الأصناف بحسابات المخازن مستقلة عن دفاتر أمناء المخازن على أن يتم المطابقة الشهرية بينهما تحقيقا للرقابة.

مادة 160 

يصدر مدير المخازن کشف حركة شهريا بالكميات المضافة والمنصرفة حسب رقم الصنف المتفق عليه ويجري القيد فيه يوميا و بتسلسل أرقام الاضافة والصرف يسع بيان ما إذا كانت الأصناف مشتراة أو مرتجعة أو واردة من التصليح من الخارج أو من الورشة أو من أقسام الإنتاج.

مادة 161 

يقوم أمين المخزن بأمساك سجلات أو بطاقات لبيان الأصناف المستديمة المسلمة كعهدة شخصية للمنتجين بالشركة كما يقوم بمتابعة الأصناف السابق خروجها بقصد التصليح أو التشغيل أو الاعارة أو التأجير.

مادة 162 

تختم جميع صفحات السجلات المخزنية والبطاقات بخاتم الشركة قبل استعمالها مع ترقيم الصفحات و تحفظ في أماكن آمنة وفي عهدة المسئولين عنها.

مادة 163 

يسرى على الأصناف التي ترد إلى المخازن بدون مقابل أو العينات المجانية ما يسرى من قواعد وإجراءات على الأصناف الواردة الى المخازن بالقيمة ويراعى أن تدرج ببطاقة الصنف أو صفحة الدفاتر ملاحظة تفيد أنها بدون قيمة، وفي حالة استخدامها يتم تقدير قيمتها على أساس سعر بيعها و تحمل على تكلفة الإنتاج أو المشروعات وتعتبر كأيرادات متنوعة.

مادة 164 

يقصد بالورش جميع الوحدات التي تباشر أعمال الصيانة أو تقوم بإنتاج أو تصنيع قطع غيار أو أداء العمرة الدورية للآلات والمعدات والسيارات سواء كانت هذه الورش ثابتة أو متنقلة.

أما الوحدات الخدمية فهي التي تباشر الشركة من خلالها إنتاج المواد المساعدة أو المعدات أو المهمات أو الخدمات اللازمة للعمل المباشر.

مادة 165

تقسم الورش داخل الشركة إلى أقسام نوعية متخصصة كالميكانيكا والنجارة والحدادة والسمكرة.

مادة 166 

لا يجوز التشغيل بالورش والوحدات الانتاجية الا بموجب أوامر تشغيل معتمدة من الإدارة التي تتبعها هذه الورش أو الوحدات.

مادة 167 

تصدر اللجنة الشعبية للشركة القرارات الخاصة بكيفية تقييم الخدمات التي تؤديها الورش والوحدات الخدمية للمفاضلة بين استخدام هذه الورش والوحدات الانتاجية أو شراء الخدمات من الغير.

مادة 168 

في حالة طلب تصنيع مهمات بورش الشركة يتم سحب الخامات طبقا للمقايسات تعد من طرف الورشة المختصة على أن تعاد المهمات المصنعة للمخازن مقيمة على أساس تكاليف الخامات المستخدمة مضافا إليها تكاليف التشغيل بالورشة على أن تحدد هذه التكاليف بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 169 

لا يجوز للورشة أو الوحدة استخدام مواد سبق صرفها لحساب أمر تشغيل معين في أوامر تشغيل اخرى وذلك لضرورة تحديد تكلفة كل أمر تشغيل على حدة.

مادة 170 

تطبق لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.