أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى الاجتماع المنعقد برئاسة السيد/ رئيس مجلس الوزراء بديوان مجلس الوزراء بتاريخ 2023/11/13 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء، وعضوية الآتي ذكرهما:

  1. مندوب عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء
  2. رئيس القسم المالي بوزارة التعليم العالي
  3. السيد، يوسف علي السبيعي – عضوا ومقررا

مادة 2

  1. متابعة وفحص تمويل الباب الأول للجامعات والبنود الواردة به.
  2. التأكد من صحة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بصرف مستحقات الإجازة العلمية.
  3. تحديد قيمة المخصصات الإضافية في الباب الأول لكل جامعة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لتنفيذ مهامها، على أن تقدم تقرير بنتائج عملها إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 30 جمادي الأخر 1445 هجري
  • والموافق: 14- 11- 2023 ميلادي