قرار رقم 511 لسنة 1989 م بتعديل حكم بالقرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يوليو 1989
- رقم التشريع: 511
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: السدود
قرار رقم 511 لسنة 1989 م بتعديل حكم بالقرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي بمذكرته رقم 15 لسنة 89 م المؤرخة في 1989/6/3م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89/352 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود النص التالي:
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500000 خمسمائة الف دينار ليبي مقسم الى 50000 خمسين ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في 1 ذي الحجة 1398 و.ر
- الموافق 1989/7/4
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.