قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م
8 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يونيو 2022
- رقم التشريع: 510
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 48 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر الليبي رقم 172 المؤرخ في 2022/04/17 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13715 المؤرخ في 2022/06/05 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 48 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
يؤذن لجهاز الإسعاف الطائر الليبي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر بمبلغ إجمالي قدره 7,900,000 سبعة ملايين وتسعمائة ألف دينار، لإنشاء مبنى إداري جديد للجهاز، وذلك وفقا للتفصيل التالي :
- التعاقد مع شركة العمران السريع للمقاولات بمبلغ قدره 4,789,595 أربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون دينار، لغرض إنشاء المبنى.
- التعاقد مع شركة الإنجاز البناء للمقاولات بمبلغ قدره 1,495,955 مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار، لغرض تجهيز المبنى.
- التعاقد مع شركة العمران السريع للمقاولات بمبلغ قدره 1,614,450 مليون وستمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وخمسون دينار، لغرض تنفيذ الأعمال الخارجية للمبنى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء