قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 48 لسنة 2022 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:- 

يؤذن لجهاز الإسعاف الطائر الليبي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر بمبلغ إجمالي قدره 7,900,000 سبعة ملايين وتسعمائة ألف دينار، لإنشاء مبنى إداري جديد للجهاز، وذلك وفقا للتفصيل التالي :

  1. التعاقد مع شركة العمران السريع للمقاولات بمبلغ قدره 4,789,595 أربعة ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون دينار، لغرض إنشاء المبنى.
  2. التعاقد مع شركة الإنجاز البناء للمقاولات بمبلغ قدره 1,495,955 مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار، لغرض تجهيز المبنى.
  3. التعاقد مع شركة العمران السريع للمقاولات بمبلغ قدره 1,614,450 مليون وستمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وخمسون دينار، لغرض تنفيذ الأعمال الخارجية للمبنى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly