قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن إعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 31, 2012
-
الرقم:51
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن إعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 /اغسطس 2011م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القرار رقم 595 لسنة 2010م.بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن علاقات العمل.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 6 لسنة 2012م.الصادر بتاريخ 8/1/2012م.بشأن تكليف مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 14 لسنة 2012م.بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة بالقرار رقم 6 لسنة 2012م.
- وعلى ما قرره المجلس الوطني الانتقالي في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 2012/6/4 م.
قرر
المادة 1
يعاد تنظيم إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة 2
تكون تسمية الإدارة ديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره مدينة طرابلس، ويتولى إدارة وتسيير شؤون المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه.
المادة 3
يكون التنظيم الإداري الداخلي للديوان المشار إليه في المادة السابقة على النحو المرفق بهذا القرار.
المادة 4
يصدر بالتنظيم الداخلي لأي استحداث أو تغيير لإدارة أو مكتب أو قسم وتوزيع العمل بها ووضع إجراءاتها قرار من رئيس الديوان، وذلك بعد تقديم الدراسات والمذكرات والمقترحات اللازمة لتوجيه سير العمل من الإدارات والمكاتب التابعة للديوان وبما لا يتعارض مع النظم والقوانين واللوائح المعمول بها.
المادة 5
يكلف السيد، عثمان جمعة بن ساسي رئيساً لديوان المجلس الوطني الانتقالي المشار إليه بالمادة الثانية.
المادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- صدر في طرابلس: يوم الثلاثاء.
- بتاريخ: /2012 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
اترك تعليقاً