قرار رقم 50 لسنة 1986 م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 21, 1986
-
الرقم:50
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 50 لسنة 1986 م بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة في ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر 1970 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة والتخطيط والاقتصاد.
قررت
مادة 1
اعتبارا من أول يناير 1986 م والى ان يتم اعتماد ميزانية التحول لعام 1986 م تفتح اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية 1985 م وتنفق في حدود الموارد المالية المتاحة لميزانية التحول وفقا للقوانين والانظمة النافذة مع مراعاة عدم الصرف على المشروعات التي ليس عليها التزامات والتي لم يتم الصرف عليها خلال عام 1985 م.
مادة 2
يتم تحميل ما ينفق على البرامج والمشروعات وفقا لأحكام هذا القرار واعتماداتها بميزانية التحول لعام 1986 م، عند اعتمادها وذلك بمراعاة تنظیم و نقل المشروعات وفقا لقرارات اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن.
مادة 3
يتم الاتفاق على برامج ومشروعات الميزانية وفق الأسس والمعايير التالية:
- أ. يتم سداد المستخلصات الجاهزة للدفع على المشروعات المعتمدة والجاري تنفيذها بمراعاة منشور اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1982 م.
- ب. تسديد نفقات القوى العاملة والتدريب.
- ج. يستثنى من ذلك الصرف على الإقراض والدعم والإعانات وما في حكمها
والمشروعات التي لم تخصص لها اعتمادات في ميزانية التحول السنة 1985 م.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 21 ینایر 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً