قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة/ رئيس مصلحة أملاك الدولة، وعضوية الآتي ذكرهم:
1 | مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي |
2 | مندوب عن مجلس الوزراء |
3 | مندوب عن وزارة المالية مندوب عن ديوان المحاسبة |
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.
مادة 2
تتولى اللجنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2023م بشأن الموافقة الوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيع البيت المسترد بالمملكة المتحدة وإتمام إجراءات البيع وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص، وشراء مبنى للقنصلية الليبية بمانشستر.
مادة 3
توفد اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة لمدة أسبوعين، اعتبارا من تاريخ 2023/1/29 م.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً