أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 4873 المؤرخ 2022/11/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 165 المؤرخ 1/3/ 2023 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة/ رئيس مصلحة أملاك الدولة، وعضوية الآتي ذكرهم:

1مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي
2مندوب عن مجلس الوزراء
3مندوب عن وزارة المالية مندوب عن ديوان المحاسبة

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته ويخاطب به رئيس اللجنة.

مادة 2

تتولى اللجنة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم  4  لسنة 2023م بشأن الموافقة الوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيع البيت المسترد بالمملكة المتحدة وإتمام إجراءات البيع وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالخصوص، وشراء مبنى للقنصلية الليبية بمانشستر.

مادة 3

توفد اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة لمدة أسبوعين، اعتبارا من تاريخ   2023/1/29 م.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذة.

  • مجلس الوزراء