أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2018 م شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2018 م شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها والإجراءات المكملة لهما.
  •  وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014 م، بشأن مكافحة الإرهاب.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010 م، بشأن أحكام الجنسية الليبية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى المعاهدات الدولية التي ليبيا طرفا فيها.
  • وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014 م، في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2017 م، المستأنف انعقاده الاثنين الموافق 2018/01/22 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي: 

  • السيد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب – رئيسا 
  • السيد، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب – عضوا 
  • السيد، نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب – عضوا 
  • السيد، رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب – عضوا 

المادة 2 

توفد اللجنة المشار إليها في المادة الأولى إلى دولة اليونان للتواصل مع السلطات بدولة اليونان وحكومتها وتقديم الشكر على ما قاموا به بضبط الباخرة المليئة بالمتفجرات والقادمة من تركيا الى ليبيا التي حالت دون وقوع كارثة بالشعب الليبي، والوقوف على أخر المستجدات بالتحقيقات الجارية بمعرفة الأمن اليوناني وما يمكن اتخاذه حيال نتائج هذه التحقيقات.

المادة 3 

على اللجنة تقديم تقرير مفصل بالأعمال التي قاموا بها والنتائج التي توصلوا إليها إلى مجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ إنتهاء المهمة.

المادة 4 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب