أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 27/ شعبان/2418 هجري الموافق 2017/5/23 م.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الاتية اسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف كل قرين اسمه:-

  1. ميلود اعمار ارحيمة ابوعجيلة، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. عبدالله محمد عبدالله العلواني، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  3. الطاهر الصويعي يوسف بلحاج، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  4. عبدالرحمن صالح علي كريم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  5. عبدالحكيم سالم محمد الغول، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  6. سعيد عبدالله سعيد امحمد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  7. ناجي جمعة امحمد موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  8. محمد عبدالقادر محمد اللفيع، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  9. مصباح خليفة سالم الجروشي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  10. ابراهيم علي سالم عبدالقادر، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  11. عبدالفتاح صالح الهادي العماري، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  12. الصغير خليفة علي الشائبي، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  13. عبدالسالم محمد سكر الشيباني، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
  14. عبدالرزاق عبدالعزيز عبدالله الغريب، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
  15. عمران رمضان عبدالمجيد موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
  16. علي عطية سالم الذويبي، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
  17. اسماعيل رمضان مفتاح اللوندي، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  18. محمد احمد محمد ميمون، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  19. علي ميالد عبدالله الشيباني، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  20. محمد احمد عمر اسماعيل، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  21. وائل فرج عبدالله الماطوني، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  22. محمد علي حسين الحاج علي، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  23. عبدالعاطي علي عبد النبي عبدالله، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  24. اشرف الطاهر محمد ابوشعالة، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
  25. علي سليمان احمد المجمعي، محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:-

تالاسماسم المكتبمحكمة الإستئناف
1يحيى ارحيم علي مديرسناء البشير سالماستئناف طرابلس
2محمد خليفة عمار حمودهالناصر ضوء ابوخريصاستئناف طرابلس
3اشرف منصور محمود مجبركريمة ميلاد الفيتورياستئناف طرابلس
4خلود علي الحراري انجيمةإبراهيم جمعة مصباحاستئناف طرابلس
5وفاء محمد خليفة ميلادمحمد خليفة ابراهيماستئناف طرابلس
6محمد صالح محمد زائدعبدالرزاق المختار محمداستئناف طرابلس
7نهى مختار محمود الطلحيمروة جبريل بشاراستئناف بنغازي
8عبدالله محمد صالح ابراهيم السنوسي يونس السنوسياستئناف بنغازي
9فاتن عبدالله موسى بشيرميلود علي عمر البرعصياستئناف بنغازي
10مريم الطاهر محمد محمدمنير ساسي عبدالقادراستئناف الخمس
11محمد الصديق محمد لبيشمحمود ابراهيم عبد السيداستئناف مصراتة
12عبد الجليل عبد السلام عثمانحسام الدين حسن الصادقاستئناف مصراتة
13علي علي محمد قلوزحسام الدين حسن الصادقاستئناف مصراتة
14عبد الله يوسف مفتاح رويحة مفتاح موسي شنينةاستئناف مصراتة

مادة 3

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهما:-

  1. عبدالكريم محمد سليمان عكاشة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. علي محمد مصباح احميدة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.

مادة 4

يلغى قيد السيد، حاتم محمد بلعيد الباوندي محرر عقود مساعد بمكتب السيد،علي جمعة احمد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 5

تصحيح المادة رقم 2 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2016 م في الفقرة رقم 24 بحيث يجري نصها على النحو االتي:-

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-

24. خالد عيسى ساسي زغدود، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.

والصحيح 

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-

24. خالد عيسى ساسي زغدود، محرر عقود بمحكمة استئناف غريان.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المستشار يعتمد.
  • محمود محمد الكيش محمد عبدالواحد لملوم.
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم وزير العدل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.