قرار رقم 5 لسنة 2017 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الاتية اسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف كل قرين اسمه:-
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:-
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الإستئناف |
1 | يحيى ارحيم علي مدير | سناء البشير سالم | استئناف طرابلس |
2 | محمد خليفة عمار حموده | الناصر ضوء ابوخريص | استئناف طرابلس |
3 | اشرف منصور محمود مجبر | كريمة ميلاد الفيتوري | استئناف طرابلس |
4 | خلود علي الحراري انجيمة | إبراهيم جمعة مصباح | استئناف طرابلس |
5 | وفاء محمد خليفة ميلاد | محمد خليفة ابراهيم | استئناف طرابلس |
6 | محمد صالح محمد زائد | عبدالرزاق المختار محمد | استئناف طرابلس |
7 | نهى مختار محمود الطلحي | مروة جبريل بشار | استئناف بنغازي |
8 | عبدالله محمد صالح ابراهيم | السنوسي يونس السنوسي | استئناف بنغازي |
9 | فاتن عبدالله موسى بشير | ميلود علي عمر البرعصي | استئناف بنغازي |
10 | مريم الطاهر محمد محمد | منير ساسي عبدالقادر | استئناف الخمس |
11 | محمد الصديق محمد لبيش | محمود ابراهيم عبد السيد | استئناف مصراتة |
12 | عبد الجليل عبد السلام عثمان | حسام الدين حسن الصادق | استئناف مصراتة |
13 | علي علي محمد قلوز | حسام الدين حسن الصادق | استئناف مصراتة |
14 | عبد الله يوسف مفتاح رويحة | مفتاح موسي شنينة | استئناف مصراتة |
مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهما:-
مادة 4
يلغى قيد السيد، حاتم محمد بلعيد الباوندي محرر عقود مساعد بمكتب السيد،علي جمعة احمد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
تصحيح المادة رقم 2 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2016 م في الفقرة رقم 24 بحيث يجري نصها على النحو االتي:-
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-
24. خالد عيسى ساسي زغدود، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
والصحيح
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-
24. خالد عيسى ساسي زغدود، محرر عقود بمحكمة استئناف غريان.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً