قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الرسم المقرر على الخصوم الإيداعية لصالح صندوق ضمان أموال المودعين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 فبراير 2014
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 5-2014-DEC-CBL
قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الرسم المقرر على الخصوم الإيداعية لصالح صندوق ضمان أموال المودعين
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012.
- وعلى النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين.
- وعلى المذكرة المُقدَّمة من السيد نائب المحافظ، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين بشأن الرسم المُقرر على الخصوم الإيداعية لصالح صندوق ضمان أموال المودعين ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الأول لسنة 2014، المُنْعَقَدُ الأربعاء، الموافق يوم 2014/02/26.
قرر
المادة 1
تعتمد توصية صندوق ضمان أموال المودعين، بشأن الرسم المقرر على الخصوم الإبداعية لصالح صندوق ضمان أموال المودعين، ويُحتسب رسم الاشتراك على أساس 0.001 من إجمالي الودائع الخاضعة لضمان الصندوق، على أن لا تَقِلُ الرسوم المُحصلة عن 250 ألف دينار، مئتان وخمسون ألف دينار، ولا تزيد عن 20,000,000، عشرون مليون دينار.
المادة 2
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومدير عام صندوق ضمان أموال المودعين، كُلِّ في ما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
- علي محمد سالم
- نائب المحافظ
- صدر في: 26 فبراير 2014 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.