أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2007 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية

نشر في

قرار رقم 5  لسنة 2007 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية.

قرر 

مادة 1

يدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو الآتي:

  1. أمين للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. أمين مساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  3. أمين لشؤون الاتحاد الإفريقي.
  4. أمين للشؤون العربية.
  5. أمين للشؤون الآسيوية.
  6. أمين للشؤون الأوروبية.
  7. أمين لشؤون الأمريكتين.
  8. أمين لشؤون الهجرة والمغتربين.

مادة 2

يتم اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وأمينها المساعد من مؤتمر الشعب العام، وتتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقاً لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام