قرار رقم 5 لسنة 1985 م بإعادة تشكيل اللجنة الشعبية العامة
25 مايو 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 1985
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 5 لسنة 1985 م بإعادة تشكيل اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الاستثنائي في الفترة من 4 إلى 7 مايو 1985 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الشعبية العامة، وذلك على النحو التالي:
- الأخ/ محمد الزروق رجب، أمينا للجنة الشعبية العامة.
- الأخ/ المهندس عبد المجيد القعود، أمينا للطاقة الذرية.
- الأخ/ المهندس جمعية الاربش، أمينا للجنة الشعبية العامة للكهرباء.
- الأخ/ أبو زيد عمر دوردة، أمينا للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- الأخ/ موسى أبو فريوة، أمينا للجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
- الأخ/ عمر المنتصر، أمينا للجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة.
- الأخ/ محمد عبد الله المبروك، أمينا للجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
- الأخ/ إبراهيم الفقيه حسن، أمينا للجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
- الأخ/ الدكتور عبد الحفيظ الزليطني، أمينا للجنة الشعبية العامة للتعليم.
- الأخ/ الدكتور مراد علی لنقی، أمينا للجنة الشعبية العامة للصحة.
- الأخ/ محمد قاسم شرلالة، أمينا للجنة الشعبية العامة للخزانة.
- الأخ/ فوزی الشکشوکی، أمينا للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والمكلف بالنفط.
- الأخ/ المهندس محمد عبيد الشکری، أمينا للجنة الشعبية العامة للمرافق و المكلف بالاسكان.
- الأخ/ مفتاح كعيبة، أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل.
- الأخ/ الدكتور على عبد السلام التریکی، أمينا للجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال.
- الأخ/ الدكتور يوسف حامد الشين، أمينا للجنة الشعبية العامة للجامعات.
- الأخ/ المهندس أمبارك الشامخ، أمينا للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
- الأخ/ محمد أبو بكر عقيلة، أمنيا للجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.
- الأخ/ الدكتور موسى محمد عمر، أمينا للجنة أمناء مراكز البحث العلمي.
- الأخ/ د. محمد على شرف الدين الفيتوري، أمينا للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 7 مايو 1985 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 25 مایو 1985 م.