أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1969 م

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 1969 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من المرسوم الملكي بقانون في شأن الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28،
  • وعلى قرارات وزير الاقتصاد الوطني رقم 18 و 19 لسنة 1965 و رقم 1 لسنة 1966،
  • وبناء على محضر اللجنة المذكورة رقم 1 لسنة 1969 بتاريخ 69/2/22،

قررت

مادة 1 

  • أ- يكون الحد الأقصى لهامش ارباح أجهزة التلفزيون وقطع غيارها بواقع 25 %.
  • ب- يكون الحد الأقصى لهامش ارباح الأدوية على النحو التالي:
  1. الوكيل التجارى: لا يتقاضى أية نسبة في الربح اكتفاء بما يحصل عليه من عمولة.
  2. التاجر بالجملة المخزن 10 ٪·
  3. التاجر بالتجزئة الصيدلية 20 ٪.

مادة 2 

تلغى القرارات الصادرة في شأن أسعار الأدوية الصادرة بتاريخ 18 فبراير 1963.

مادة 3 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الاسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6 ذو الحجة 1388.
  • الموافق 23 فبراير 1969.
  • ابراهيم البكباك
  • وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
  • ورئيس اللجنة