قرار رقم 5 لسنة 1969 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 1969 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

قررت

مادة 1 

  1. الوكيل التجارى: لا يتقاضى أية نسبة في الربح اكتفاء بما يحصل عليه من عمولة.
  2. التاجر بالجملة المخزن 10 ٪·
  3. التاجر بالتجزئة الصيدلية 20 ٪.

مادة 2 

تلغى القرارات الصادرة في شأن أسعار الأدوية الصادرة بتاريخ 18 فبراير 1963.

مادة 3 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الاسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly