قرار رقم 5 لسنة 1969 م
اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،
- بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من المرسوم الملكي بقانون في شأن الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28،
- وعلى قرارات وزير الاقتصاد الوطني رقم 18 و 19 لسنة 1965 و رقم 1 لسنة 1966،
- وبناء على محضر اللجنة المذكورة رقم 1 لسنة 1969 بتاريخ 69/2/22،
قررت
مادة 1
- أ- يكون الحد الأقصى لهامش ارباح أجهزة التلفزيون وقطع غيارها بواقع 25 %.
- ب- يكون الحد الأقصى لهامش ارباح الأدوية على النحو التالي:
- الوكيل التجارى: لا يتقاضى أية نسبة في الربح اكتفاء بما يحصل عليه من عمولة.
- التاجر بالجملة المخزن 10 ٪·
- التاجر بالتجزئة الصيدلية 20 ٪.
مادة 2
تلغى القرارات الصادرة في شأن أسعار الأدوية الصادرة بتاريخ 18 فبراير 1963.
مادة 3
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الاسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 6 ذو الحجة 1388.
- الموافق 23 فبراير 1969.
- ابراهيم البكباك
- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
- ورئيس اللجنة