قرار رقم 498 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00498/ 2003 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.