قرار رقم 498 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 498 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00498/ 2003 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly