أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م

نشر في

قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 536 المؤرخ في 2021/12/21 م.وكتابه رقم 34 المؤرخ في 2022/01/17 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13837 المؤرخ 2022/6/5 م.

قرر

مادة 1

تسري علاوة التمييز المقررة بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 553 لسنة 2021 م المشار إليه على موظفي مصلحة أملاك الدولة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء