قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي وتحدد اختصاصات وزارة المواصلات، ويتم تنظيم جهازها الإداري لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة المواصلات لشؤون التخطيط والمتابعة والإشراف على تنفيذ كل ما يتعلق بنشاط المواصلات والنقل في ليبيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك بما يتفق والأهداف الوطنية في إطار السياسة العامة للدولة ولها على وجه الخصوص ما يلي
مادة 3
يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارسون مهامهم المقررة بموجب التشريعات النافذة تحت الإشراف المباشر للوزير.
مادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات من التقسيمات:
أولا: الإدارات
تانيا: المكاتب
مادة 5
تختص إدارة التخطيط المتابعة بما يلي:
مادة 6
تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:
مادة 7
تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:
مادة 8
يختص مكتب الوزير بما يلي:
مادة 9
يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:
مادة 10
يختص مكتب التعاون الدولي بما يلي:
مادة 11
تختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:
مادة 12
يختص مكتب شؤون الإعلام بما يلي:
مادة 13
يختص مكتب الجودة وتقييم الأداء بما يلي:
مادة 14
يختص مكتب الدراسات الإستراتيجية بما يلي:
مادة 15
يختص مكتب التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات بما يلي:
مادة 16
يختص مكتب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بما يلي:
مادة 17
تتبع وزارة المواصلات الجهات التالية بما يلي:
مادة 18
تخضع لإشراف وزارة المواصلات الجهات التالية:
مادة 19
يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة قرار من وزير المواصلات بما لا يخالف أحكام هذا القرار وفقا للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 20
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً