أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 495 لسنة 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم

نشر في

قرار رقم 495 لسنة 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يؤذن للمنتجين الحرفيين الحاصلين على تراخيص سارية المفعول لمزاولة الحرف الإنتاجية القيام ببيع منتوجاتهم للمستهلكين مباشرة وفق أحكام هذا القرار.

مادة 2 

يجب على الحرفي المرخص له ببيع منتجاته بنفسه الالتزام بما يلي:

  1. ألا يقوم بعرض منتجاته للبيع إلا بعد تحديد سعرها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن تحديد الأسعار. 
  2. عدم عرض المنتجات للبيع إلا بعد وضع السعر المحدد عليها أو وضعه بصورة واضحة في مكان بيع المنتجات.
  3. الالتزام ببيع المنتجات بالسعر المحدد لها.
  4. عدم اخفاء السلع أو حجبها عن المستهلكين لأي غرض كان.
  5. أن يتولى المأذون لهم بموجب أحكام هذا القرار ببيع منتجاتهم بأنفسهم ويحظر عليهم التعامل مع السماسرة والوسطاء.
  6. أن يكون المسموح له بالبيع حائزا على رخصة حرفية أو صناعية سارية المفعول.
  7. أن یکون حائزا على بطاقة إنتاج التي تثبت على أن المعروض للبيع من منتجاته المرخص له بانتاجها.

مادة 3

تتم عمليات بيع منتجات الحرفيين في الأماكن التالية: 

  1. أ. مواقع الإنتاج التي يعمل بها الحرفي.
  2. ب. الساحات والأماكن التي تخصصها البلديات لهذا الغرض.
  3. ج. الجمعيات التعاونية التي ينشئها الحرفيون فيما بينهم لهذا الغرض وذلك وفقا للاسس والقواعد المقررة قانونا.

مادة 4

كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه.

مادة 5

على اللجان الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة والجهات المختصة بالبلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
  • صدر في 2 أكتوبر 1984م.