قرار رقم 495 لسنة 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 2, 1984
-
الرقم:495
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 495 لسنة 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 5 لسنة 1965م بشأن التنظيم الصناعي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1986م بشأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية.
- و على القانون رقم 8 لسنة 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اقرار بعض الضوابط الاقامة المشروعات الصناعية ولائحته التنفيذية.
قررت
مادة 1
يؤذن للمنتجين الحرفيين الحاصلين على تراخيص سارية المفعول لمزاولة الحرف الإنتاجية القيام ببيع منتوجاتهم للمستهلكين مباشرة وفق أحكام هذا القرار.
مادة 2
يجب على الحرفي المرخص له ببيع منتجاته بنفسه الالتزام بما يلي:
- ألا يقوم بعرض منتجاته للبيع إلا بعد تحديد سعرها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن تحديد الأسعار.
- عدم عرض المنتجات للبيع إلا بعد وضع السعر المحدد عليها أو وضعه بصورة واضحة في مكان بيع المنتجات.
- الالتزام ببيع المنتجات بالسعر المحدد لها.
- عدم اخفاء السلع أو حجبها عن المستهلكين لأي غرض كان.
- أن يتولى المأذون لهم بموجب أحكام هذا القرار ببيع منتجاتهم بأنفسهم ويحظر عليهم التعامل مع السماسرة والوسطاء.
- أن يكون المسموح له بالبيع حائزا على رخصة حرفية أو صناعية سارية المفعول.
- أن یکون حائزا على بطاقة إنتاج التي تثبت على أن المعروض للبيع من منتجاته المرخص له بانتاجها.
مادة 3
تتم عمليات بيع منتجات الحرفيين في الأماكن التالية:
- أ. مواقع الإنتاج التي يعمل بها الحرفي.
- ب. الساحات والأماكن التي تخصصها البلديات لهذا الغرض.
- ج. الجمعيات التعاونية التي ينشئها الحرفيون فيما بينهم لهذا الغرض وذلك وفقا للاسس والقواعد المقررة قانونا.
مادة 4
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه.
مادة 5
على اللجان الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة والجهات المختصة بالبلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
- صدر في 2 أكتوبر 1984م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
اترك تعليقاً