قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 24, 2022
-
الرقم:494
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 309 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم تنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 250 المؤرخ في 14/ 2021/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تستحدث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم رقم 309 لسنة 2021 م، المشار إليه تسمى إدارة التعليم الخاص وتتولى الاختصاصات التالية:
- الإشراف الإداري والفني على الوحدات الإدارية المرتبطة بها، وتنسيق أعمالها ومتابعة أدائها وتطويرها.
- تنفيذ سياسة الدولة وتوجيهاتها في التعليم الخاص بما يضمن التطبيق الأمثل لها.
- اقتراح الخطط الدراسية والمقررات العلمية والبرامج التدريبية المعتمدة لمؤسسات التعليم الخاص.
- متابعة تنفيذ الخطط الدراسية والمقررات العلمية والبرامج التدريبية المعتمدة لمؤسسات التعليم الخاص.
- عرض نتائج امتحانات مؤسسات التعليم الخاص على الجهات المختصة للاعتماد.
- إعداد التقارير العلمية المتعلقة بكفاية أداء مؤسسات التعليم الخاص.
- تقويم مؤسسات التعليم الخاص، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها.
- متابعة الإجراءات الخاصة باعتماد مؤسسات التعليم الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة و القانونية للتشريعات النافذة.
- إعداد شهادات اعتماد مؤسسات التعليم الخاص بالتنسيق مع الجهات المختصة وعرضها على وزير التربية والتعليم.
- التنسيق مع إدارة الامتحانات في إجراء الامتحانات بمؤسسات التعليم الخاص.
- اقتراح الشروط والضوابط اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة نشاط التعليم الخاص.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
- ما تكلف به من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 331 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي
-
قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية
-
قرار رقم 322 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الإنسانية
-
قرار رقم 269 لسنة 1986 م بتحديد رسوم الدراسة في التعليم التکمیلی
-
قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات
-
قرار رقم 633 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة
-
قرار رقم 634 لسنة 1985 م بشأن لائحة النظام الداخلي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة
-
قانون رقم 68 لسنة 1976 م بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي
-
قانون رقم 33 لسنة 1973 م بشأن التعليم الفني الزراعي والصناعي
-
قانون رقم 126 لسنة 1972 م بإنشاء معهد الانماء العربي
-
قانون رقم 105 لسنة 1971 م بإنشاء المعهد العالي للنفط
-
قانون رقم 82 لسنة 1971 م بإنشاء معهد الثقافة العمالية
-
قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية
-
قانون رقم 144 لسنة 1970 م بشأن إلغاء قانون إنشاء الجامعة الإسلامية
-
مرسوم ملکی بإضافة مادة إلى لائحة تعيين المدرسين والموظفين والوعاظ بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
-
قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1957- 1958 رقم 66 لسنة 1957
اترك تعليقاً