أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بجامعة ليبيا المفتوحة 

نشر في

قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بجامعة ليبيا المفتوحة 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

وبعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بجامعة ليبيا المفتوحة المرفقة نصوص بهذا القرار.

مادة 2 

يلغى قرار الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم 397 بشأن إصدار لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعة المفتوحة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهة الآتية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي

لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بجامعة ليبيا المفتوحة المرفقة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 491 لسنة 2022 م 

الفصل الأول نظام الدراسة

مادة 1 

تتبع جامعة ليبيا المفتوحة في نظامها الدراسي أساليب التعليم التقليدي والتعليم المفتوح والتعليم على بعد والتعليم الافتراضي، وتهدف الجامعة إلى تحقيق الغايات التالية:۔

  1. تحقيق مبدأ حرية التعليم والتعلم.
  2. تثبيت مفهوم التعليم المستمر بغية تطوير قدرات الفرد ودعم مهاراته الذاتية وتنمية ملكاته الفكرية ليصل إلى مرحلة تتحرك فيها دافعيته نحو تعلم ذاتي على نسق مستمر طوال حياته.
  3. استيعاب التدفق الطلابي الهائل على التعليم الجامعي ومواكبة التقدم التقني في التعليم الجامعي والعالي.
  4. إعادة تدريب وتأهيل وتنمية مهارات الأفراد العاملين في المجالات المهنية المختلفة لضمان مواكبتهم للتطور التقني المستمر والمتسارع الذي يشهده العالم.
  5. الدفع بتعليم كافة شرائح المجتمع للمساهمة في عملية التنمية في البلاد.
  6. الاستفادة القصوى من الطاقات المؤهلة تأهيلا علميا عاليا في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي للبلاد.
  7. توثيق الصلات والروابط العلمية مع الجامعات والمؤسسات المناظرة في الداخل والخارج.

مادة 2

اللغة العربية هي اللغة الرسمية بجامعة ليبيا المفتوحة، ويجوز بقرار من رئيس الجامعة استعمال لغة أخرى متى اقتضى الأمر ذلك.

مادة 3 

تتكون الموارد المالية للجامعة من:

  1. ما يخصص للجامعة ضمن الميزانية العامة.
  2. الرسوم والعوائد والمكافآت التي تؤول للجامعة من نشاطها العلمي.
  3. أية تبرعات أو هبات أخرى.

مادة 4 

تمنح جامعة ليبيا المفتوحة الدرجات العلمية في التخصصات المعتمدة لديها والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة هي:۔

  1. الليسانس.
  2. البكالوريوس.
  3. الماجستير.
  4. الدكتوراه.

مادة 5 

يمنح طالب الدراسة الجامعية الدرجة العلمية المشار إليها في البندين 2,1 من المادة السابقة وذلك بعد اجتيازه متطلبات التخرج من المقررات التخصصية والعامة في التخصص الواحد وبما لا يقل عن 120 مائة وعشرون وحدة دراسية ويحدد الحد الأعلى لعدد الوحدات لكل قسم علمي بناء على اقتراح من القسم العلمي المختص وموافقة وكيل الشؤون العلمية واعتماد رئيس الجامعة على أن توزع المقررات الدراسية على عدد من السنوات وفقا للملحق المرفق.

مادة 6 

تتكون الجامعة من الأقسام العلمية التالية:

تالقسمالكلية
1.قسم العلوم الأساسيةكلية العلوم الأساسية
2.قسم العلوم الإنسانيةكلية العلوم الانسانية
3.قسم العلوم الهندسيةكلية العلوم الهندسية
4.قسم المحاسبة والعلوم الاقتصاديةكلية المحاسبة والعلوم الاقتصادية
5.قسم العلوم الزراعيةكلية العلوم الزراعية
6.قسم الصحية والدوائية و التقنية الطبيةكلية العلوم الصحية والدوائية و التقنية الطبية
7.قسم اللغاتكلية اللغات
8.قسم العلوم القانونيةكلية القانون
9.قسم الحاسوب وتقنية المعلوماتكلية الحاسوب وتقنية المعلومات
10.قسم التربية البدنيةكلية التربية البدنية
11.قسم الفنون والاعلامكلية الفنون والاعلام
12.قسم العلوم النفطية والبيئية وعلوم الموادكلية العلوم النفطية والبيئية وعلوم المواد
  1. قسم العلوم الأساسية كلية العلوم الأساسية.
  2. قسم العلوم الإنسانية كلية العلوم الانسانية.
  3. قسم العلوم الهندسية كلية العلوم الهندسية.
  4. قسم المحاسبة والعلوم الاقتصادية كلية المحاسبة والعلوم الاقتصادية.
  5. قسم العلوم الزراعية كلية العلوم الزراعية.
  6. قسم الصحية والدوائية و التقنية الطبية كلية العلوم الصحية والدوائية و التقنية الطبية.
  7. قسم اللغات كلية اللغات.
  8. قسم العلوم القانونية كلية القانون.
  9. قسم الحاسوب وتقنية المعلومات (كلية الحاسوب وتقنية المعلومات).
  10. قسم التربية البدنية كلية التربية البدنية.
  11. قسم الفنون والاعلام كلية الفنون والاعلام.
  12. قسم العلوم النفطية والبيئية وعلوم المواد (كلية العلوم النفطية والبيئية وعلوم المواد).

ويجوز فتح شعب ووحدات علمية بالأقسام المذكورة أعلاه بناء على اقتراح مقدم من القسم وموافقة المجلس العلمي للجامعة واعتماده من رئيس الجامعة.

مادة 7 

يتم فتح الأقسام العلمية بالجامعة وفقا للحاجة والامكانيات بموجب قرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مقدم من المجلس العلمي بالجامعة.

مادة 8

فتح الفروع وضمها وايقافها وقفلها 

يتم فتح فروع للجامعة بمختلف المناطق وفق الشروط الاتية:

  1. تخصيص قطعة أرض فضاء مسجلة باسم جامعة ليبيا المفتوحة وفق التشريعات واللوائح المعمول بها لا تقل مساحتها عن (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع.
  2. توفير مبنى مؤقت يتناسب مع عمل الفرع بعد فتحه لأداء رسالته العلمية والتعليمية وإحضار كتاب من البلدية الواقع في نطاقها الفرع يفيد التزامها بالصرف على الفرع لحين رصد ميزانية للمقر الرئيسي لإدارة جامعة ليبيا المفتوحة طرابلس جنزور.
  3. إحضار قائمة بأسماء الطلاب والطالبات الراغبين في الدراسة بفرع الجامعة على ألا يقل عددهم عن 100 مائة طالب وطالبة.
  4. احضار اسماء عدد (7) سبع موظفين كحد أعلى للعمل بالفرع، وذلك الى حين استكمال الهيكل التنظيمي الخاص به، وذلك على النحو التالي:
    1. رئيس الفرع.
    2. مسجل الفرع.
    3. مدير مكتبة المبيعات.
    4. مدير الشؤون الإدارية.
    5. موظف عنصر نسائي.
    6. موظف بقسم الخدمات.
    7. منسق للشؤون العلمية.
  5. بعد استيفاء كافة الشروط المذكورة أعلاه تشكل لجنة بقرار من رئيس الجامعة من السادة المذكورين أدناه للانتقال إلى عين المكان لمعاينة قطعة الأرض المخصصة لبناء فرع الجامعة والمبنى المؤقت لممارسة الفرع المهامه بعد فتحه والسادة هم:۔
تالاسمالمسمى الوضيفي
1.السيد، رئيس الجامعةرئيس
2.السيد، وكيل الشؤون العلميةعضوا
3.السيد، الكاتب العام بالجامعةعضوا
4.السيد، مسجل عام الجامعة عضوا
5.السيد، مدير الادارة الفنية بالجامعة عضوا
6.السيد، مدير شؤون الفروع عضوا
7.السيد، مدير مكتب الشؤون القانونيةعضوا
  1. يتم فتح الفرع بشكل نهائي بعد إعداد محضر من اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 5 وصدور قرار من رئيس الجامعة.
  2. بعد الموافقة على موازنة الإدارة العامة للجامعة وتسييل المبلغ بحسابها المصرفي يتم تخصيص مبلغ مالي لأي فرع تابع لها بناء على السلطة التقديرية لإدارة الجامعة وذلك بمراعاة مكان الفرع وعدد الطلاب المسجلين به.
  3. لرئيس الجامعة حق فتح الفروع التي تبعد عن المركز الرئيسي لإدارة الجامعة الكائن بطرابلس جنزور وفرعيها الكائن بمدينة بنغازي وسبها بمسافة تزيد عن 500 كيلو متر خمسمائة كيلو متر وذلك بناء على سلطته التقديرية ودون التقيد بالشروط المذكورة أعلاه.
  4. يحق لرئيس الجامعة اصدار قرارات التعاون لمن يتولى العمل بالجامعة والفروع التابعة لها لتولى مهام رئاسة الفرع أو العمل بإحدى الوظائف الإدارية الأخرى وله حق إنهاء التعاون، كما له حق إصدار قرارات ضم الفروع وايقافها والغائها.

مادة 9 

يجوز مراجعة المقررات الدراسية لكل تخصص بناء على اقتراح من القسم المختص ويتولى القسم المذكور وضع مفردات المقررات والكتب المنفذة لها وذلك بعد موافقة وكيل الدورة العلمية واعتماده من رئيس الجامعة، ويجوز بقرار من رئيس الجامعة إضافة مواد دراسية أو إلغائها أو استبدالها بعد تقديم تقرير من القسم العلمي المختص وموافقة وكيل الشؤون العلمية.

مادة 10 

يجوز بقرار من رئيس الجامعة إعفاء الطلاب المكفوفين من دراسة بعض المقررات الدراسية وتقرير مواد بديلة لها علاقة بمجال التخصص وذلك بناء على اقتراح القسم المختص وموافقة وكيل الشؤون العلمية، كما يعفى الطلاب غير المسلمين من دراسة مادة الدين الاسلامي على أن تستبدل بمادة أخرى يقررها القسم على الطالب بعد موافقة وكيل الشؤون العلمية واعتماد رئيس الجامعة.

مادة 11 

تكون مدة الدراسة بالجامعة المفتوحة للحصول على الدرجة العلمية الأولى من ثلاث إلى ثماني سنوات وذلك حسب قدرات الطالب واستعداداته الطبيعية وكفاءته العلمية، وتحسب المدة اعتبارا من تاريخ الالتحاق بالجامعة.ويجوز بقرار من رئيس الجامعة منح فرصة استثنائية واحدة ولمدة سنة دراسية لمن جاوز المدة الدراسية المحددة بهذه اللائحة، وذلك بناء على طلب مقدم من الطالب ومعتمد من رئيس القسم العلمي المختص وموافقة وكيل الشؤون العلمية.

و للطالب حق التوقف عن مواصلة الدراسة لمدة سنة دراسية واحدة ويجوز منحه سنة أخرى بعد موافقة القسم العلمي المسجل به واعتماد رئيس الجامعة ولا تحسب مدة التوقف من ضمن المدة المحددة للحصول على المؤهل العلمي.

مادة 12 

تبدأ السنة الدراسية بالجامعة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 9 من كل سنة وتنتهي بانتهاء شهر يوليو 7 من السنة التالية وتقسم السنة إلى فترتين زمنيتين، يعقد في نهاية كل فترة امتحان في المقررات التي تم اختبارها من قبل الطالب عند بداية كل فترة، ويجرى الامتحان الأول في منتصف شهر أكتوبر 10 والثاني في بداية شهر مايو 5.

وتسبق كل امتحان فترة تسجيل للمقررات التي يرغب الطالب أن يمتحن فيها وذلك قبل انعقاد الامتحان بشهر على الأقل ويجوز لرئيس الجامعة التعديل في مواعيد الامتحانات والتسجيل متى اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل الثاني نظام القبول والتسجيل بالجامعة

مادة 13 

يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بجامعة ليبيا المفتوحة للحصول على إحدى المؤهلات المنصوص عليها بالمادة 4 من هذه اللائحة أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو الثانوية التخصصية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من جهة الاعتراف المختصة، وألا يكون الطالب مسجل لدى جامعة أو معهد عام أو خاص طيلة دراسته بجامعة ليبيا المفتوحة، وفي حال ثبوت مخالفة الطالب لذلك يلغى تسجيله بجامعة ليبيا المفتوحة وتلغي كافة الآثار المترتبة على التسجيل کانتائج.

مادة 14 

يجوز قبول الطلاب المنقولين من الكليات الجامعية والمعاهد العليا بليبيا وخارجها المعترف بها الدراسة بالجامعة وذلك وفق الآتي:

  1. ألا يكون مفصولا من جامعته الأصلية لأسباب علمية أو تأديبية.
  2. تتم معادلة المواد المنتقل بها الطالب الراغب في الدراسة بجامعة ليبيا المفتوحة بحيث لا تتجاوز المعادلة كحد أقصى 25%، وأن يدرس الطالب مواد بجامعة ليبيا المفتوحة لا تقل عن 75%.

مادة 15 

تشكل لجنة علمية بكل قسم لمعادلة المواد الدراسية المقدمة من قبل الطلاب الدارسين في مؤسسات تعليمية أخرى والراغبين في مواصلة دراستهم في الجامعة على أن تعتمد نتيجة المعادلة مبدئية من رئيس القسم العلمي المختص ورئيس قسم الدراسة والامتحانات بالجامعة و وكيل الشؤون العلمية وتعتمد المعادلة بشكل نهائي من رئيس الجامعة.

مادة 16 

يحق للطلاب غير الخريجين فقط من جامعة ليبيا المفتوحة أو من جامعات أو معاهد عامة أو خاصة معترف بها ممن يرغبون في الانتقال للدراسة بالجامعة تقديم طلب لإجراء معادلة للمواد الدراسية سبق لهم دراستها واجتيازها بنجاح لمرة واحدة فقط أثناء تسجيلهم بالجامعة و تتم معادلة المواد التي درسها الطالب وفق الأسس الاتية:۔

  1. أن يقدم الطالب کشفاً اصلياً بالمقررات الدراسية التي سبق له دراستها ويلتزم بتقديم مفردات للمواد التي درسها في مؤسسات تعليمية أخرى في حالة طلبها من قبل لجنة المعادلات.
  2. لا تقبل أية مستندات المعادلة المواد الدراسية بعد مضي سنة من تاريخ تسجيل الطالب بالجامعة أو بالقسم العلمي المنتقل إليه وفي جميع الأحوال لا تعتمد المواد المراد معادلتها إلا إذا كانت متفقة في المحتوى مع مقررات الجامعة وللجنة صلاحية قبول بعض أو كل المواد المنتقل بها الطالب أو رفضها فيما يخالف ذلك.
  3. تسديد رسم إجراء معادلة مواد دراسية وقدره 10د.ل عشرة دنانير.
  4. إذا رغب أي طالب في الانتقال من القسم العلمي المسجل به أولا الى قسم علمي آخر بالجامعة فإنه تتم معادلة المواد التي سبق له دراستها بما يتوافق مع المواد المقررة للقسم العلمي المنتقل إليه وذلك بعد موافقة القسم العلمي المختص واعتماد وكيل الشؤون العلمية
  5. لا تتم معادلة أية مواد دراسية لخريجي جامعة ليبيا المفتوحة وخريجي الجامعات والمعاهد المعترف بها، وإذا رغبوا في التسجيل للدراسة بالجامعة فعليهم دراسة كافة المواد المقررة دون أي استثناء.
  6. تقتصر المعادلة على المواد التي لا تقل محتوياتها (مفردات كل مادة) عن 70٪ عن محتويات (مفردات كل مادة) من مواد جامعة ليبيا المفتوحة.

مادة 17 

يتطلب التسجيل في جامعة ليبيا المفتوحة ما يلي:۔

  1. ملء الطالب استمارة الالتحاق بالجامعة المعدة بمكتب التسجيل وفيها يحدد القسم الذي يختاره.
  2. شهادة بالمستوى الدراسي للطالب معتمدة من الجهات المختصة.
  3. شهادتي الميلاد والإقامة، وصورة من صفحة رقم 4 من كتيب العائلة.
  4. صورة من جواز السفر لغير الليبيين.
  5. تعهد كتابي بالمسؤولية والإنفاق لغير الليبيين.
  6. عدد 6 صور شمسية حديثة.
  7. خطابا من جهة العمل بعدم الممانعة من مواصلة الدراسة بالجامعة.
  8. تسديد رسوم التسجيل المقررة.
  9. شهادة دورة تدريبية في مجال الحاسب الآلي.
  10. إذا ثبت أن الطالب قد سجل ودرس بالجامعة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة فإن من حق إدارة الجامعة الغاء الإفادة أو شهادة التخرج وأن تصحح النتائج والبيانات الدراسية والمالية التي تصدر نتيجة غش أو تلاعب.

مادة 18 

يتعين على الطالب بجامعة ليبيا المفتوحة تزويد مكتب المسجل العام بعنوان السكن واقرب نقطة دالة وعنوانه البريدي الذي يرسل عليه و أن يخطره كتابيا بأي تغيير يحصل فيه وإذا لم يخطره بذلك صح إعلانه بعنوانه السابق.

الفصل الثالث نظام الإمتحانات

مادة 19

  1. أن يقوم الطالب بتسجيل المواد التي يرغب الامتحان فيها في النموذج المعد لهذا الغرض على أن يحمل توقيعه وموعد الامتحان المعلن عنه.
  2. يسمح للطالب بدخول الامتحان في أربع مواد كحد ادنى و ثماني مواد كحد أقصى ويجوز الخروج عن ذلك استثناء ولأسباب علمية وفي حدود مادتين بموافقة وكيل الشؤون العلمية ورئيس الجامعة بناء على طلب مقدم من الطالب بالخصوص.
  3. إذا دخل الطالب الامتحان في أكثر من ثماني مواد دراسية دون الحصول على إذن مسبق، تعتمد نتائج المواد الثمانية الأولى فقط حسب ورودها في نموذج تسجيل المواد وتلغى نتائج المواد الزائدة عن ذلك.
  4. لا يحق لطلاب جامعة ليبيا المفتوحة الانتقال من قسم علمي لأخر إلا لمرة واحدة فقط، ولا يجوز لهم التسجيل في قسمين في وقت واحد، وفي حالة المخالفة لذلك لا يعتد إلا بدراسة الطالب المقررات القسم الذي سجل به أولا، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

مادة 20

  1. يدفع الطالب رسم اشتراك سنوي قدره 100 د.ل بالحروف مائة دينار ليبي عند بدء تسجيله بالجامعة وعند تجديد قيده لعام دراسي آخر ولا يجوز في الحالتين استرجاعه.
  2. يدفع الطالب رسم اشتراك قدره 10 عشرة دنانير ليبية عن كل مادة يتقدم للامتحان فيها ولا يجوز له استرجاعها.
  3. استثناء من نص الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز للجامعة السماح للطالب الذي حالت ظروف قاهرة دون اشتراكه في الامتحان الدخول للامتحان الذي يليه وبقيمة رسم الاشتراك المدفوع.

مادة 21 

تعفى من دفع الرسوم المقررة بالمادة السابقة جزئيا أو كليا الفئات التالية:۔ 

  1. المعاقون الحاصلون على بطاقة اعاقة سارية المفعول تتضمن تمتع صاحبها بميزات.
  2. الفئات التي يتم تحديدها بقرار من وزير التعليم ومجلس الوزراء.
  3. الفئات التي يحددها رئيس الجامعة.
  4. يكون منح الإعفاء لمدة سنة ويجدد لمدد أخرى شريطة اجتياز الطالب لكافة المواد التي تم معادلتها في المرة الأولى بنجاح.

وتحدد حالات الإعفاءات بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب بالخصوص مرفقا به المستندات الدالة على ذلك.

مادة 22

تشكل بقرار من رئيس الجامعة لجنة مركزية تتولى الإعداد للامتحانات والإشراف عليها تسمى ” لجنة الامتحانات والمراقبة كما تشكل لجان أخرى تشرف على أعمال الامتحانات بالفروع على أن تكون تابعة للجنة الامتحانات المركزية.

مادة 23 

تتولى لجنة الامتحانات والمراقبة القيام بما يلي:۔

  1. استلام الأسئلة من رؤساء الأقسام العلمية.
  2. الإشراف على طباعة الاسئلة وسحبها وحفظها، وللجنة الحق في مطالبة الأقسام العلمية بالجامعة للقيام بهذه المهمة.
  3. وضع جداول الامتحانات وإعلانها.
  4. تجهيز قاعات الامتحانات ووضع كاميرات مراقبة داخل القاعات إن أمكن ذلك.
  5. تنظيم الطلاب في مجموعات وتوزيعهم على القاعات وفي داخلها بما يضمن إجراء الامتحانات بصورة جيدة.
  6. تسليم الاسئلة لرؤساء اللجان الفرعية.
  7. تسلم كراسات الإجابة من رؤساء اللجان الفرعية.
  8. تحديد الأساتذة الملاحظين والمراقبين وتوزيعهم على القاعات.
  9. تسليم الأساتذة حسب تخصصهم كراسات الإجابة لتصحيحها واستلامها منهما.
  10. رصد ومراجعة درجات الطلاب.
  11. حفظ أوراق إجابات الطلاب في الأماكن المخصصة لها.
  12. استخدام البوابة الالكترونية ومنظومات بنك الأسئلة وغيرها من والوسائل الالكترونية الأخرى لإجراء الامتحانات.
  13. ما تكلف به من مهام أخرى من رئيس الجامعة.

مادة 24 

يجوز لرئيس لجنة الامتحانات والمراقبة المركزية الاستعانة بمن يرى من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإنجاز مهام اللجنة على الوجه المرضي.

مادة 25 

يشترط لدخول الطالب في امتحانات كل مادة أن يكون مصحوبا بالتعريف الجامعي ساري المفعول وبطاقة إثبات الهوية ونموذج تسجيل المواد النفس الامتحان وذلك للتحقق من شخصيته وكل من يخالف ذلك يحرم من دخول الامتحان أو شطبه حسب الأحوال.

مادة 26 

لا يسمح للطالب بدخول قاعة الامتحانات بعد مضي خمسة عشر دقيقة من بدء الامتحان كما لا يسمح للطالب الذي دخل قاعة الامتحان بالخروج منها إلا بعد مضي نصف الزمن المحدد للامتحان.

مادة 27 

تعتمد نتائج الامتحانات من رئيس قسم الدراسة والامتحانات ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة.

مادة 28 

مع عدم الإخلال بمبدأ السرية في الامتحانات يجوز للطالب الراسب التقدم بطلب للمراجعة الموضوعية الأوراق الإجابة وفق الإجراءات التالية:۔

  1. تقديم طلب كتابي للمراجعة إلى مسجل عام الجامعة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج.
  2. يحضر الطالب صاحب الطعن المراجعة الشكلية فقط ولا يحق له حضور المراجعة الموضوعية.
  3. أن يرفق بالطلب إيصال بتسديد رسوم المراجعة وقدرها 50 د.ل خمسون دينارا ليبيا للمادة الواحدة.
  4. تحال طلبات المراجعة لكل مادة إلى لجنة علمية تتكون من ثلاثة أساتذة من ضمنهم الأستاذ المصحح إن وجد.
  5. تشكل اللجنة العلمية بقرار من وكيل الشؤون العلمية للجامعة تتولى المراجعة وتقديم تقاريرها بالخصوص تبعا لكل حالة.
  6. إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يصدر قرار من وكيل الشؤون العلمية بتصحيح نتيجة الطالب في السجلات ويبلغ بها وتعاد إليه قيمة رسوم المراجعة ويسأل عضو هيئة التدريس عن عدم الدقة في التصحيح.
  7. إذا لم يثبت صحة ادعاء الطالب تؤول قيمة رسوم المراجعة إلى خزينة الجامعة.

مادة 29 

تصحيح إجابة الطالب في امتحان كل مادة من (100) مائة درجة، ما لم يصدر ما يخالف ذلك مجلس الجامعة وتقدر الدرجات في كل مقرر وفق الجدول الآتي:

النسبةالتقدير
100-85ممتاز 
75 إلى أقل من 85جيد جدا
65 إلى أقل من 75جيد 
50 إلى أقل من 65مقبول
35 إلى أقل من 49ضعیف
صفر إلى أقل من 35ضعيف جدا

ويعد الطالب ناجحا إذا تحصل على نسبة 50% فما فوق من مجموع الدرجات للمادة.ويحسب التقدير العام للطالب عند تخرجه على أساس متوسط درجاته خلال مراحل الدراسة جميعها

مادة 30 

تحتفظ الجامعة بأوراق الإجابة لمدة سنة على الأقل من تاريخ إعلان النتائج ويجوز لها التخلص منها باحدى الطرق المتبعة بالخصوص بعد فوات هذا الميعاد ولا تلتزم الجامعة بأية مطالب تتعلق المراجعة الأوراق الاجابة بعد هذا التاريخ.

مادة 31 

يجوز للطالب أن يعيد دخول الامتحان في المقررات الدراسية التي تحصل فيها على تقدير مقبول لرفع تقديره العام على أن يتم ذلك قبل الحصول على إفادة التخرج و أن يكون خلال المدة الزمنية اللازمة لتخرجه من الجامعة حسب ما نصت عليه المادة 11 من هذه اللائحة وفي كل الأحوال لا يعد إلا برصد نتیجة آخر امتحان دخل فيه.

مادة 32 

يمنح الطالب كشف درجات “طالب غير خريج” بناء على طلب كتابي يوجه لمسجل عام الجامعة وسداد رسم قدره 10 د.ل عشرة دنانير ليبية تودع لخزانة الجامعة.

مادة 33 

يمنح الطالب إفادة تخرج وكشف درجات مجانا ولمرة واحدة موقعين من المسجل العام و وكيل الشؤون العلمية، وذلك بموجب طلب كتابي مقدم إلى المسجل العام، كما يجوز منح الطالب افادة وكشف درجات بمقابل وقدره 3 د.ل ثلاثة دنانير ليبية للإفادة و 10د.ل عشرة دنانير لكشف الدرجات.

مادة 34 

يمنح الطالب شهادة تخرج “جدارية” لمرة واحدة موقعة ومختومة من المسجل العام و وکیل الشؤون العلمية معتمدة من رئيس الجامعة، مقابل تسديد رسم قدره 25 د.ل خمسة وعشرون دينارا لخزينة الجامعة.

مادة 35 

تطبق الضوابط المذكورة لتحديد الخريجين الأوائل من جامعة ليبيا المفتوحة وهي على النحو التالي:

  1. أن يكون متحصلا على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
  2. أن ينجز جميع مواده بنجاح خلال ثلاثة سنوات تحسب من تاريخ تسجيله للدراسة بالجامعة.
  3. أن يكون معدل الطالب العام في كل فصل دراسي لا يقل عن تقدير جيد جدا.
  4. ألا يكون الطالب قد رسب في أية مادة من المواد الدراسية.
  5. ألا يكون الخريج قد ضبط في حالة غش أو أدين بمجلس تأديبي طيلة فترة دراسته بالجامعة.
  6. في حالة التساوي بين الخريجين في المعدل العام يؤخذ في الاعتبار نسبة الإنجاز في الفصول الدراسية والمدة الزمنية للخريج.
  7. لا تحسب المواد المنتقل بها الطالب من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في المعدل العام عند إجراء المعادلة.
  8. في حالة منح فرصة للإيفاد الأوائل تطبق على الطالب شروط الايفاد المذكورة بالتشريعات.

الفصل الرابع النظام التأديبي

مادة 36 

يخضع لأحكام النظام التأديبي الوارد أدناه كل من يلتحق للدراسة بالجامعة ويظل خاضعا للأحكام المذكورة من تاريخ تسجيله بالجامعة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله.

مادة 37 

يلتزم كل من يلتحق بالجامعة للدراسة باتباع قواعد ضبط سير الامتحانات سواء بالحضور في التوقيت المحدد أو بالجلوس في المكان والمقعد الذي يحدده له المراقب أو الامتثال لتعليمات الملاحظ فيما يخص إبراز المستندات للتحقق من شخصيته أو عدم الكتابة على ورقة الأسئلة ما لم تكن جزءا من ورقة الإجابة، أو الالتزام بالهدوء، أو استكمال البيانات المتعلقة بشخصية الممتحن على ورقة الإجابة وتسليمها أو بنوع القلم أو الحبر المكتوب به، أو الأدوات التي يمكن الاستعانة بها وطرق امرتا، أو عدم إدخال كتب أو مذكرات أو أوراق مكتوبة أو غير مكتوبة.

وكل إخلال بتلك الضوابط أو التحايل على تنفيذها أو التعنت بعدم الامتثال لها بعد مخالقة، تطبق بشأنها أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في هذه اللائحة التأديبية.

مادة 38 

اذا اقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم داخلها أو في أي من ملحقاتها تطبق عليه بشأنها أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 39 

يظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه و بلغاء تسجيله.

مادة 40 

يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة ايجابية أم كان مجرد امتناع إذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

مادة 41 

لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة واذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على إدارة الجامعة إبلاغ جهات الاختصاص فورا بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.

مادة 42 

تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلا أصليا أو كان شريكا، ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو خاب اثره لأسباب لا دخل لإرادة الطالب فيها.

مادة 43 

لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:-

  1. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.
  2. الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة.
  3. الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة.
  4. ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.

مادة 44 

يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب ما يلي:۔ 

  1. الضرب أو الإيذاء.
  2. السب أو القذف أو التهديد.
  3. الإهانة 

ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها بحضور المعتدي عليه أو في غيابه وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو إشارة.

مادة 45 

يعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة ما يلي:۔

  1. استيلاء أو إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء يجعلها غير صالحة للاستعمال كليا أو جزئيا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو غير عمدية.
  2. سرقة الأموال أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو استيلاء عليها.
  3. الاحتفاظ بما يسلم للطالب على سبيل الأمانة أو الاعارة وعدم إرجاعها.

مادة 46 

يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات ما يلي:۔

  1. أ. تزوير الإفادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن الجامعة أو من خارجها ما دامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الجامعة.
  2. ب. انتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب محل طالب آخر في الامتحانات وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكا فيه من الطلاب، ويعتبر من اتفق معه أو سهل له ذلك شريكا له ويخضع للعقوبة.
  3. ج. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس بأية صورة كانت.
  4. التأثير على الاساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  5. ه. ممارسة أعمال الغش في الامتحان أو الشروع فيه بأية صورة كانت، ويعتبر من قبل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة الامتحان أو إجابة اسئلة الامتحانات بشكل نقل الحرفي من الكتاب.
  6. و. الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  7. ز. أية مخالفة للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في الجامعة والمرافق التابعة لها.

مادة 47 

يعد سلوكا منافية للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية: –

  1. الاعتداء على العرض ولو تمت برضى المعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكا في الفعل.
  2. خدش الحياء العام.
  3. تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأي صورة كانت.
  4. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  5. الظهور بمظهر غير لائق داخل الجامعة أو إحدى مكوناتها أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة، ومن حق إدارة الجامعة وضع شروط لزي الجامعي.
  6. كل ما من شأنه أن يخل بالشرف أو المساس بالآداب العامة و الأخلاق المرعية وفقا للتشريعات النافذة.

 وفي جميع الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على إدارة الجامعة إبلاغ الجهات المختصة.

مادة 48 

يعد التعداد الوارد في المواد 44, 45, 46, 47 على سبيل المثال لا الحصر، ويعتبر السلوك مكونا لأي من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة ما دام مخالفا للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.

الفصل الخامس العقوبات العامة

مادة 49 

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 44 من هذه اللائحة ويفصل الطالب من الجامعة إذا كان عائدا.

مادة 50

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 45 بالحرمان من دخول الامتحان مدة لا تقل عن سنة دراسية وبالفصل من الجامعة عند تكرار إحدى المخالفات ولا يعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها.

مادة 51 

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 46 على النحو الآتي:۔

  1. المخالفنان المنصوص عليهما في الفقرتين (1و2) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بالحرمان من دخول الامتحان مدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين وإذا كان الطالب عائدا يفصل من الجامعة.
  2. المخالفنان المنصوص عليهما في الفقرتين (3 و4) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحان كليا أو جزئيا وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
  3. المخالفة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة المذكورة تتخذ بشأنها الإجراءات التالية:
    1. كل طالب يحاول اثناء الامتحان الغش فيه بأي صورة كانت أو يعثر معه على ما له علاقة المقرر عدا ما هو مسموح به مع ورقة الأسئلة موضوع الامتحان على رؤساء لجان الامتحان المشكلة بموجب قرار من رئيس الجامعة إحالة تقرير عن الواقعة مرفق بنموذج ضبط حالة الغش الوكيل الشؤون العلمية بالجامعة الإصدار قرار إلغاء امتحان الطالب في كافة المواد ويعطى فيها درجة صفر.
    2. في الأحوال الأخرى يحال الطالب للجنة تحقيق وتلغي الامتحانات بقرار من مجلس التأديب ويترتب على الغاء الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قد منحت للطالب قبل اكتشاف حالة الغش.
    3. فصل من الجامعة الطالب الذي يدان بالغش للمرة الثانية.
  4. يعاقب المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (6 و7) من المادة المذكورة بإحدى العقوبات التالية:
    1. الإنذار.
    2. الحرمان من الاستفادة من مرافق الجامعة مدة لا تقل عن شهر.
    3. الحرمان من دخول الامتحان مدة لا تقل عن فصل دراسي واحد ولا تزيد عن فصلين دراسيين.

مادة 52 

يحق لرئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو المراقبين أو رئيس القسم العلمي المختص أو رئيس قاعة الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أي مراقب أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب أوراقا لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.كما يحق لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة ويعتبر امتحانه ملغيا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة صفر.

مادة 53 

يعاقب بالحرمان من دخول الامتحان لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين كل طالب ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 47 من هذه اللائحة ويفصل الطالب نهائيا عند العود، ولا يجوز للطالب الانتقال الى جامعة اخرى اثناء سريان مدة العقوبة.

مادة 54 

في حالة حرمان الطالب من دخول الامتحان لا يعنيه ذلك من دفع الرسوم المقررة عن كامل مدة الحرمان.

الفصل السادس إجراءات التأديب

مادة 55 

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في القسم العلمي أو الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة فور العلم بها يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة إلى رئيس القسم أو رئيس الجامعة.

مادة 56 

فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين – خلال أسبوع من تاريخ البلاغ – على رئيس الجامعة تكليف من يراه مناسبا للتحقيق فيها.

مادة 57 

إذا تم ضبط الطالب في حالة غش أو ارتكابه لأية فعل يشكل مخالفة أثناء فترة الامتحانات فيتم التحقيق معه من قبل رئيس لجنة الامتحانات ورئيس الفرع ويحال التحقيق لرئيس الجامعة للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسبا إما بحفظه أو احالة الطالب لمجلس التأديب، وفي الاحوال  الأخرى فانة يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بأسبوع ولا يحتسب اليوم الذي يتم فيه إعلامه، ويجوز لرئيس الفرع وعضو آخر أن يتولى التحقيق فورا في حالات الضرورة والاستعجال.

مادة 58 

يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه لرئيس الجامعة.

مادة 59 

إذا ما انتهى التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس تأديب بقرار من رئيس الجامعة يتكون من عضوين من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية وعضو عن المكتب القانوني.

ويتم إعلام الطالب بقرار إحالته للتأديب وميعاد الجلسة بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان سكنه أو عنوانه البريدي وفي حال تعذر ذلك يتم الإعلان بلوحة الإعلانات في الجامعة أو الفرع المسجل به الطالب ويعتبر ذلك قرينة على العلم به وذلك قبل الموعد المحدد بعشرة أيام على الأقل ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان.

مادة 60 

يصدر مجلس التأديب قراره بأغلبية أصوات الأعضاء وتعتبر قرارات المجلس نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة.

مادة 61 

لا يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة تأديبية إلا بعد التحقيق مع الطالب المخالف وسماع أقواله فإذا تخلف عن الحضور رغم إعلانه جاز للمجلس محاكمته غيابيا ويجوز للمجلس استدعاء الشهود كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.

مادة 62 

يتولى رئيس الجامعة تشكيل مجلس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من قسم علمي في إطار الجامعة.

مادة 63 

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في القسم العلمي المسجل به الطالب أو في المكان المخصص لذلك بالجامعة أو الفرع وتسلم له نسخة منه وتودع نسخة ثانية منه بالملف الشخصي للطالب.

مادة 64 

لا يجوز محاكمة الطالب تأديبيا عن فعل واحد أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة أصلية عن فعل واحد.

مادة 65 

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الجامعة ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.

الفصل السابع أحكام عامة

مادة 66 

يجوز لإدارة الجامعة في أي وقت إلغاء الإفادة أو شهادة التخرج وتصحيح النتائج والبيانات الدراسية والمالية التي تصدر نتيجة غش أو تلاعب أو إهمال وذلك بقرار من رئيس الجامعة.

مادة 67 

لا يجوز للطالب الذي يفصل نهائيا من الجامعة لأي سبب إعادة قيده في نفس القسم الذي كان يدرس به أو في أي قسم علمي آخر إلا إذا رد له اعتباره.

مادة 68 

لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه اللائحة أو بعدم اطلاعه على النشرات التي تنشر على لوحة إعلانات الجامعة سواء في مقرها أو في الفروع التابعة لها وتعتبر جميع المعلومات المعلن عنها معلوما بها بعد مرور أسبوع من إعلانها.

مادة 69 

تطبق احکام لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

مادة 70

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • صدر في بتاريخ 3/27/ 2022 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.