أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج 

نشر في

قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يحصل على تأشيرات الخروج التي تمنح للمواطنين لأغراض السياحة أو الزيارة أو المهمة الشخصية أو العلاج على النفقة الخاصة أو الدراسة على النفقة الخاصة أو الالتحاق، رسم مالى يحادد وفقا لما يلي: 

  • أ. 5 خمسة دنانير عن كل تأشيرة خروج تمنح لحملة جوازات ووثائق السفر العادية. 
  • ب. 5 خمسة دنانير عن كل تأشيرة خروج جماعية، وذلك بالنسبة لجوازات السفر الجماعية، على أن يحصل الرسم عن كل شخص مدرج بالجواز الجماعي.
  • ج. 20 عشرون دينارا عن كل تأشيرة خروج لعدة رحلات لمدة ستة أشهر.
  • د. 2 ديناران عن كل تمديد لتأشيرة الخروج المحددة في البندين أ، ب، على أن يحصل الرسم عن كل شخص مدرج بالجواز الجماعي بالنسبة لتأشيرة الخروج الجماعية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.08.12 م.