قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
يحصل على تأشيرات الخروج التي تمنح للمواطنين لأغراض السياحة أو الزيارة أو المهمة الشخصية أو العلاج على النفقة الخاصة أو الدراسة على النفقة الخاصة أو الالتحاق، رسم مالى يحادد وفقا لما يلي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.