أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق الزكاة

نشر في

قرار رقم 49 لسنة 2012 م بإنشاء صندوق الزكاة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1998 ميلادي، بشأن الزكاة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 119 لسنة 2011 ميلادي، بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعـض الأحكام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 123 لسنة 2004 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 30 لسنة 2005 ميلادي، بشأن تحديد مستحقي الزكاة وبيان قواعد صرف حصيلتها.
  • وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الدينية بكتابه رقم 163 المـؤرخ.ميلادي 2012/1/11
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الرابع لسنة 2012 ميلادي.

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار صندوق يسمى صندوق الزكـاة . يكـون لـه الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

مادة 2

يختص صندوق الزكاة بتنفيذ السياسة العامة المقررة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فيما يتعلق بالزكاة وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. جباية أموال الزكاة ممن يجب عليهم دفعها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
  2. العمل على إدارة أموال الزكاة وتنميتها.
  3. توزيع أموال الزكاة على مستحقيها طبقاً للشريعة الإسلامية وأحكام القانون رقم 13 لسنة 1997 ميلادي، بشأن الزكاة ولائحته التنفيذية.
  4. وضع الضوابط الخاصة بتحديد الفئات الواجبة عليهم الزكاة ومستحقيها.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للصندوق مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له بالمدن الأخرى وذلك بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

مادة 4

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

مادة 5 

يختص مجلس إدارة الصندوق بما يلي: 

  1. العمل على تنفيذ القانون رقم 13 لسنة 1997 ميلادي بشأن الزكاة ولائحته التنفيذية، وما تقرره التشريعات في هذا الشأن.
  2. رسم السياسة التي يسير عليها الصندوق وذلك بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات النافذة في هذا الشأن.
  3. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق.
  4. اقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لعمل الصندوق، وذلك في حدود أحكام التشريعات النافذة.
  5. مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تقضي التشريعات النافذة باختصاصها بـها، وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

ولا تعد قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالبنود “ب،ج” نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الأوقاف والشؤون الدينية ولا تكون نافذة في البند “د” إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة 6

يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة به تحدد أسلوب عملها وكيفية عقد اجتماعاته ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 7

تكون موارد الصندوق من:

  1. ما يخصص له من دعم في الميزانية العامة.
  2. حصة العاملين على الزكاة وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1997 ميلادي المشار إليه.
  3. أي إيرادات أخرى ينص عليها القانون.

مادة 8

تبـدأ السنـة الماليـة للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنـة الماليـة الأولى من تاريخ العمل ذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.

مادة 9

تعتبر أموال الزكاة التي تجبى من المواطنين في حكم الأموال العامة ولا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها ويسري على أموال الصندوق من الميزانية العامة أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 10

ينقل للعمل بالصندوق العاملون بالهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة “سـابقاً “بذات أوضاعهم الوظيفية وفقاً لما يقرره وزير الأوقاف والشؤون الدينية، كما تؤول له الأصول الثابتة والمنقولة والأرصدة التي لها علاقة بنشاط الصندوق.

مادة 11

يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مـن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من الوزير.

مادة 12

تشكل بقرار من السيد/ وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • صدر في 20/ربيع الأول/1433 هجري
  • الموافق ميلادي 2012/02/12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.