أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار

نشر في

قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والتصرف في الأراضي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 304 لسنة 2023 م، باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 287 المؤرخ في 2023/08/2.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15808 المؤرخ في 2023/8/13 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2023.

قرر

مادة 1

تخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها 4 هكتارات الكائنة بمدينة طرابلس طريق المطار وفقا الرسم التخطيطي المرفق، لصالح الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين لإقامة مبنى خاص للهيئة ومرافق خدمية ورياضية لهذه الشريحة، حدوده كالتالي:-

  • شمالا: طريق ترابي 
  • جنوبا: عقار منزوع ملكيته للمنفعة العامة
  • شرقا: أرض وطريق المطار
  • غربا: عقار منزوع ملكيته للمنفعة العامة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 27 محرم 1445 هجرى 
  • الموافق: 2023/8/14
  • مجلس الوزراء