أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

نشر في

قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 116.4 المؤرخ في 2022/4/12 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 350,000.000 ثلاثمائة وخمسون ألف دينار لصالح الهيئة العامة للمعلومات، وذلك لتوفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للهيئة، وتطوير منظومة عملية التصويت الإلكتروني لانتخاب البرلمان الشبابي خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء