أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية

نشر في

قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية

رئيس مجلس الوزراء
حكومة الوحدة الوطنية

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم، وتعديلاتهم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية رقم 16162 المؤرخ في 2023/11/1.

قرر 

مادة 1

تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل تعفى الفئات التالي ذكرها من مواطني جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية:

جمهورية مصر العربية

  1. الأطفال دون سن الثامنة عشر
  2. الرجال من سن الخامسة والأربعين فما فوق 
  3. النساء بجميع الفئات العمرية

الجمهورية التركية

  1. الأطفال دون سن الثامنة عشر
  2. الرجال والنساء من سن الخامسة والخمسين فما فوق

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • التاريخ: 17 ربيع الآخر 1445
  • الموافق: 1 نوفمبر 2023
  • حكومة الوحدة الوطنية
  • رئيس مجلس الوزراء