Skip to main content

قرار رقم 480 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في

قرار رقم 480 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات
  • وعلى زيارة السيد رئيس ديوان المحاسبة إلى بلدية نالوت يوم الخميس 2021/10/14 م 
  • وعلى الاجتماع المنعقد بين السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 2021/10/17 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 535 المؤرخ 2021/10/18 م

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  3,000,000  ثلاثة ملايين دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ” وذلك للصرف منه على النحو التالي: 

  1. 2,000,000 مليون دينار لصالح استكمال متحف نالوت.
  2.  500,000  خمسمائة ألف دينار لصالح قصر نالوت الأثري.
  3.  500,000  خمسمائة ألف دينار لصالح منارة الاستقامة بنالوت

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.