Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم بلائحة تنظيم الأسواق العامة

31 مارس 2019

قرار رقم 48 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم بلائحة تنظيم الأسواق العامة

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في:03 أغسطس لسنة 2011 م.وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
  • قانون النظام المالي للدولة.ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 769 لسنة 1987م.بشأن إصدار لائحة التسییر على المعاقين في ارتياد الأماكن العامة.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م.بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 م.بشأن تكليف بمهام.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 203 لسنة 2018 م.بشأن إصدار لائحة تنظيم الأسواق العامة.
  • كتاب السيد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.رقم 48/2019. المؤرخ 2019/01/23 م
  • ما عرضه السيد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بموجب كتابه رقم أ.ع.م/31/2019، المؤرخ:21/03/2019 م.
  • ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة1 

يراعى عند منح الإذن بإنشاء أو إعادة تنظیم الأسواق العامة، ضمان حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص أماكن لوقوف السيارات الخاصة بهم.

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى المعنیین به تنفیذه، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وينشر في الجریدة الرسمیة. 

  • أ.د.میلاد عبد الله الطاھر
  • وزير الحكم المحلي المفوض
  • صدر في طرابلس الموافق:31/3/2019