قرار رقم 48 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم بلائحة تنظيم الأسواق العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 48 لسنة 2019 م بشأن تقرير حكم بلائحة تنظيم الأسواق العامة

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الاطلاع على

قرر

مادة1 

يراعى عند منح الإذن بإنشاء أو إعادة تنظیم الأسواق العامة، ضمان حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص أماكن لوقوف السيارات الخاصة بهم.

مادة2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى المعنیین به تنفیذه، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وينشر في الجریدة الرسمیة. 

ls.org.ly