قرار رقم 48 لسنة 2014 م.بشأن تعديل بعض أحكام النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تُعدل المادتين 53،54 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام بحيث يجري نصهما على النحو الآتي:
المادة 53:
لعضو المؤتمر الوطني العام أن یستقیل من العضویة بموجب كتاب خطي يقدم إلى المؤتمر الوطني العام، ویعد مستقیلاً اعتباریاً كل عضو يقوم التصريح بالاستقالة أو يبدي عدم الرغبة في الاستمرار بالمؤتمر، وذلك في أي من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت، أو جرى الإعلان عن ذلك في أي من وسائل الإعلام المذكورة أو إذا تغیب ثماني جلسات دون عذر مقبول من المؤتمر.ويسري هذا الحكم على الوقائع السابقة إذا لم يحضر العضو إلى المؤتمر فوراً لإثبات عدوله عن الاستقالة، أو تقدیم العذر.
المادة 54:
على الرئيس أن یُعلم المؤتمر بالاستقالة المكتوبة أو الاعتبارية قدر الإمكان في أول جلسة علنية تلي تقديمها أو نشرها أو انقضاء مدة الغياب المذكورة.وتُعد الاستقالة نهائية دون الحاجة إلى أي إجراء آخر فور علمه المؤتمر بها في الجلسة.
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُ نشر في الجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً