قرار رقم 48 لسنة 1986 م بتعديل حکم بلائحة العلاج الطبي في الخارج
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من لائحة العلاج الطبي في الخارج النص الآتي:
مادة 2:
استثناء من أحكام المادة 1 من هذه اللائحة يجوز إيفاد المريض للعلاج في الخارج على نفقة المجتمع وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
كما يجوز السماح للمواطنين بالعلاج على حسابهم الخاص بالخارج وفقا لما يلى:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.