قرار رقم 48 لسنة 1986 م بتعديل حکم بلائحة العلاج الطبي في الخارج

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 48 لسنة 1986 م بتعديل حکم بلائحة العلاج الطبي في الخارج

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يستبدل بنص المادة 2 من لائحة العلاج الطبي في الخارج النص الآتي:

مادة 2:

استثناء من أحكام المادة 1 من هذه اللائحة يجوز إيفاد المريض للعلاج في الخارج على نفقة المجتمع وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما يجوز السماح للمواطنين بالعلاج على حسابهم الخاص بالخارج وفقا لما يلى: 

  1. حصول المريض على تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات يوضح حالته المرضية وتطوراتها.
  2. التزام المريض الراغب في العلاج بالخارج بتغطية نفقات علاجه وفقا للإجراءات التي تضعها الجهات المختصة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly