أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 479 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

نشر في

قرار رقم 479 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (9595) المؤرخ في 2022/4/5.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022م. 

قرر 

مادة 1 

يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق في كادر الضباط على رتبة ملازم.  

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 1 ذو القعدة 1443 هـ 
  • الموافق: 2022/06/01 م